responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 316

الفساد تابع لما خالف الشرع.

و مذهب مالك أبعد من مذهب الجماعة، لأنه إنما طلق واحدة و إن كانت لا بعينها، فكيف يطلق عليه جميع نسائه؟ و قول غيره من الفقهاء في هذه المسألة أقرب الى الصواب.

مسألة [175] [تعليق الطلاق بجزء من المرأة]

و مما انفردت به الإمامية: أن تعليق الطلاق بجزء من أجزاء المرأة أي جزء كان لا يقع به طلاق.

و خالف باقي الفقهاء في ذلك، فقال أبو حنيفة و أصحابه إلا زفر: إذا علق الطلاق بما يعبر به عن جملة البدن مثل الرأس و الجسد و البدن، أو عن جزء شائع مثل ربعك أو نصفك، وقع الطلاق، و لا يقع بما عدا ذلك [1].

و قال الشافعي: إذا علقه بكل بعض من أبعاضه مثل يدك أو رجلك أو شعرك أو غير ذلك من الأبعاض وقع الطلاق، و وافقه على ذلك ابن أبي ليلى و زفر و مالك و الليث و ابن حي [2].

دليلنا على ما ذهبنا إليه: بعد إجماع الطائفة، أن تعليق الطلاق ببعضها ليس من الألفاظ المشروعة في الطلاق، فيجب أن لا يقع.

و أيضا فإن الطلاق حكم شرعي، و قد ثبت أنه إذا علقه بها و كملت


[1] تحفة الفقهاء: ج 1- 195، بداية المجتهد: ج 2- 86- 87، المغني (لابن قدامة): ج 8- 140.

[2] المبسوط (للسرخسي): ج 6- 89، تحفة الفقهاء: ج 1- 195، المغني (لابن قدامة): ج 8- 564، بداية المجتهد: ج 2- 86.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست