اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 316
الفساد تابع لما خالف الشرع.
و مذهب مالك أبعد من مذهب الجماعة، لأنه إنما طلق واحدة و إن كانت لا بعينها، فكيف يطلق عليه جميع نسائه؟ و قول غيره من الفقهاء في هذه المسألة أقرب الى الصواب.
مسألة [175] [تعليق الطلاق بجزء من المرأة]
و مما انفردت به الإمامية: أن تعليق الطلاق بجزء من أجزاء المرأة أي جزء كان لا يقع به طلاق.
و خالف باقي الفقهاء في ذلك، فقال أبو حنيفة و أصحابه إلا زفر: إذا علق الطلاق بما يعبر به عن جملة البدن مثل الرأس و الجسد و البدن، أو عن جزء شائع مثل ربعك أو نصفك، وقع الطلاق، و لا يقع بما عدا ذلك [1].
و قال الشافعي: إذا علقه بكل بعض من أبعاضه مثل يدك أو رجلك أو شعرك أو غير ذلك من الأبعاض وقع الطلاق، و وافقه على ذلك ابن أبي ليلى و زفر و مالك و الليث و ابن حي [2].
دليلنا على ما ذهبنا إليه: بعد إجماع الطائفة، أن تعليق الطلاق ببعضها ليس من الألفاظ المشروعة في الطلاق، فيجب أن لا يقع.
و أيضا فإن الطلاق حكم شرعي، و قد ثبت أنه إذا علقه بها و كملت
[1] تحفة الفقهاء: ج 1- 195، بداية المجتهد: ج 2- 86- 87، المغني (لابن قدامة): ج 8- 140.
[2] المبسوط (للسرخسي): ج 6- 89، تحفة الفقهاء: ج 1- 195، المغني (لابن قدامة): ج 8- 564، بداية المجتهد: ج 2- 86.
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 316