responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 314

طهرين أو طهر واحد لا يقع إلا بعد تخلل المراجعة بجماع.

و الفقهاء كلهم يخالفون في ذلك، لأن أبا حنيفة و إن جعل ذلك بدعة فإنه يذهب إلى وقوعه و لزومه [1].

و الحجة لنا: بعد إجماع الطائفة، أنا قد دللنا على أن إيقاع الطلاق بعد الطلاق من غير مراجعة بدعة و خلاف للسنة، و قد بينا أن التحريم في الشرع يتبعه الفساد و نفي الأحكام الشرعية.

و أيضا فإن من طلق على الترتيب الذي ذكرناه وقع طلاقه و أثر، و من أتبع الطلاق بالطلاق من غير مراجعة لا إجماع عليه و لا دليل على وقوع طلاقه، فيجب ان يحكم بنفيه.

فإن قيل: كيف تذهبون إلى أن المطلق ثلاثا بكلمة واحدة يقع من طلاقه واحدة و هو مبدع مخالف للسنة، و عندكم أن البدعة لا يلحقها حكم شرعي؟

قلنا: إنما أبدع من جمع بين الثلاث في ضم قوله: ثلاثا إلى قوله: أنت طالق، فألغينا من كلامه ما هو خلاف السنة و هو قوله: ثلاثا و أسقطنا حكمه، و أوجبنا وقوع تطليقة واحدة، لأنه بقوله: أنت طالق متلفظ بلفظ الطلاق المسنون فيه، فيجب إذا تكامل باقي الشرائط أن تقع واحدة، و جرى ذلك مجرى أن يقول:

أنت طالق و يتبع ذلك بلفظ لا تأثير له، مثل قوله: و قام زيد و دخلت الدار، و قد علمنا أنه لو أتبع ذلك بشيء مما ذكرناه لم يخرج لفظه بالطلاق من أن يكون واقعا و إن أتبعه بهذيان لا حكم له.

فإذا قيل: لم يسن له أن يقول لها: أنت طالق ثم يقول: ثلاثا، فيجب أن لا يقع طلاقه.


[1] الفتاوى الهندية: ج 1- 349، البحر الرائق: ج 4- 55، فتح القدير: ج 2- 161، المغني (لابن قدامة):

ج 8- 482- 483، المحلى: ج 10- 251، اختلاف العلماء: ص 152- 153.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست