اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 286
الروايات في هذا الخبر: أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها [1].
فإن قيل: في الخبر ما يمنع من حمله على الأمة، و هو فإن دخل بها فلها مهر مثلها بما استحل من فرجها، و المهر لا يكون للأمة بل للمولى.
قلنا: يجوز أن يضاف إليها و إن كانت لا تملك، للعلقة التي بينه و بينها، و إن كان ملكا للمولى، كما قال (عليه السلام): من باع عبدا و له مال [2]، فأضاف المال الى العبد و إن كان للمولى.
و ليس لهم أن يحتجوا بما روي من أنه لا نكاح إلا بولي [3]، لأن المرأة إذا زوجت نفسها فذلك نكاح بولي، لأن الولي هو الذي يملك الولاية للعقد. و من ادعى أن لفظة «ولي» لا تقع إلا على ذكر، متعد [4]، لأنها تقع على الذكر و الأنثى، فيقال: رجل ولي و امرأة ولي، كما يقال فيهما: وصي.
مسألة [159] [ولاية الجد]
و مما انفردت به الإمامية: أن لولاية الجد من قبل الأب على الصغيرة رجحانا على ولاية الأب عليها، و إذا حضر أب وجد فاختار كل واحد منهما