responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 285

«فَلٰا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوٰاجَهُنَّ إِذٰا تَرٰاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ» [1]، فأضاف العقد إليهن، و نهى الأولياء عن معارضتهن، و الظاهر أنهن يتولينه.

و يمكن أن يعارض المخالف أيضا بما يروونه عن ابن عباس أن رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال: ليس للولي مع الثيب أمر [2].

و أيضا ما رواه ابن عباس عنه (عليه السلام) أنه قال: الأيم أحق بنفسها من وليها [3]، فمن يخالفنا في هذه المسألة يدعي أن وليها أحق بها من نفسها.

و أيضا ما روي من أن النبي (صلى الله عليه و آله) خطب إلى أم سلمة (رحمة الله عليها) فقالت: ليس أحد من أوليائي حاضرا، فقال (عليه السلام):

ليس أحد من أوليائك حاضرا أو غائبا إلا و يرضى بي، ثم قال لعمر بن أبي سلمة- و كان صغيرا-: قم فزوجها، فتزوج [4] النبي بغير ولي [5].

فإن احتج المخالف بما روي عنه (عليه السلام) من قوله: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل [6].

فالجواب عنه أن هذا الخبر مطعون عليه مقدوح فيه بما هو مذكور في الكتب، و يمكن حمله- إذا كان صحيحا- على الأمة إذا تزوجت بغير إذن مولاها، فإن لفظة «الولي» و «المولى» بمعنى واحد في اللغة، و قد ورد في بعض


[1] سورة البقرة: آية 232.

[2] جامع الأصول: ج 12- 140، سنن الدارقطني: ج 3- 239 ح 66، نصب الراية: ج 3- 194.

[3] الحجة على أهل المدينة: ج 3- 136، سنن الدارقطني: ج 3- 239 ح 65، نصب الراية: ج 3- 182، جامع الأصول: ج 12- 140.

[4] في باقي النسخ: فتزوجها.

[5] سنن ابن ماجة: ج 1- 605 ح 1897، سنن البيهقي: ج 7- 125، سنن الدارمي: 2- 137، سنن أبي داود: ج 2- 229 ح 2083.

[6] المغني (لابن قدامة): ج 7- 338، المبسوط (للسرخسي): ج 5- 11، جامع الأصول: ج 12- 139، نصب الراية: ج 3- 184، بداية المجتهد: ج 2- 11، نيل الأوطار:  ج 6- 118، الحجة على أهل المدينة:

ج 3- 136.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست