و الحجة لنا فيه: إجماع الطائفة، و يمكن أن يكون الوجه في ذلك أن الجد قد كانت له ولاية على الأب لما كان صغيرا، و لم يكن للأب ولاية على الجد قط.
مسألة [160] [دفع المهر للزوجة]
و مما ظن انفراد الإمامية به و لم ينفردوا و له تحقيق نحن نوضحه: أن الرجل إذا تزوج امرأة على صداق تقرر بينهما ثم قدم منه إليها شيئا و دخل بها، فإنه لا شيء للمرأة سوى ما قبضته، و ليس لها أن تطالب بزيادة عليه.
و هذا توهم علينا، لأن المهر المتقرر الذي ينعقد به النكاح بينهما متى دخل بها فقد وجب كاملا، و إذا كانت قد قبضت بعضه فلها أن تطالب بالباقي، إلا أنه ليس لها أن تمنع نفسها حتى توفي المهر، و إن كان ذلك لها قبل الدخول.
و الأخبار الواردة في كتب أصحابنا [2] التي أوهمت ما قدمنا ذكره محمولة على أحد أمرين:
أحدهما: ما ذكرناه من أنه لا شيء بقي لها يجوز أن تمنع نفسها حتى تستوفيه.
و الأمر الآخر: أن تكون امرأة ما قررت لنفسها مع زوجها مهرا، و دفع
[1] فتح الباري: ج 9- 187، 191، المجموع: ج 16- 168- 169، تحفة الفقهاء: ج 1- 149- 150.
[2] التهذيب: ج 7- 361 ح 27، الاستبصار: ج 3- 224 ح 11، وسائل الشيعة: باب 3 من أبواب المهور ج 15 ص 13.
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 287