responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 156

ثلاثا و اعتدل في ذلك ظنه فإنه يبني على الأكثر و هي الثلاث، فإذا سلم صلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس مقام ركعة واحدة، فإن كان الذي بنى عليه هو الصحيح كان ما صلاة نافلة، و إن كان ما أتى به الثلاث كانت الركعة جبرانا لصلاته، و كذلك القول فيمن شك فلا يدري أصلي ثلاثا أم أربعا.

و من شك بين اثنتين و ثلاث و أربع بنى أيضا على الأكثر، فإذا سلم صلى ركعتين من قيام و ركعتين من جلوس، حتى إن كان بناؤه على الصحيح فالذي فعله نافلة، و إن كان الذي صلاه اثنتين كانت الركعتان من قيام جبرانا لصلاته، و إن كان الذي صلاة ثلاثا فالركعتان من جلوس- و هي مقام واحدة- جبران صلاته.

و باقي الفقهاء يوجبون البناء على اليقين و هو النقصان، و يوجبون في هذا الموضع سجدتي السهو، و يقولون: إن كان ما بنى عليه من النقصان هو الصحيح فالذي أتى به تمام صلاته، و إن كان بنى على الأقل و قد صلى على الحقيقة الأكثر كان ذلك له نافلة [1].

و الحجة فيما ذهبنا إليه: إجماع الطائفة، و لأن الاحتياط أيضا فيه لأنه إذا بنى على النقصان لم يأمن أن يكون قد صلى على الحقيقة الأزيد، فيكون ما أتى به زيادة في صلاته.

فإذا قيل: و إذا بنى على الأكثر كما تقولون لا يأمن أن يكون إنما فعل الأقل، فلا ينفع ما فعله من الجبران، لأنه منفصل من الصلاة و بعد التسليم.


[1] اللباب: ج 1- 95، المحلى: ج 4- 160- 161، المدونة الكبرى: ج 1- 135- 136، بداية المجتهد:

ج 1- 198- 199، المغني (لابن قدامة): ج 1- 674، الفتاوى الهندية: ج 1- 131، اختلاف العلماء:

ص 51، نيل الأوطار: ج 3- 139، المجموع: ج 4- 113، حلية العلماء: ج 2- 136.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست