responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 157

قلنا: ما ذهبنا إليه أحوط على كل حال، لأن الإشفاق من الزيادة في الصلاة لا يجري مجرى الإشفاق من تقديم السلام في غير موضعه، لأن العلم بالزيادة في الصلاة مبطل لها على كل حال.

مسألة [55] [إمامة الفاسق]

و مما ظن انفراد الإمامية به: منعهم من الائتمام في الصلاة بالفاسق، و مالك يوافقهم في هذه المسألة [1]، و باقي الفقهاء يجيزون الائتمام في الصلاة بالفاسق [2].

دليلنا: الإجماع المتكرر، و طريقة اليقين ببراءة الذمة، و أيضا قوله تعالى:

«وَ لٰا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّٰارُ» [3]، و تقديم الإمام في الصلاة ركون إليه، و لأن إمامة الصلاة معتبر فيها الفضل و التقدم فيما يعود إلى الدين، و لهذا رتب فيها من هو أقرأ و أفقه و أعلم، و الفاسق ناقص فلا يجوز تقديمه على من خلا من نقصه.


[1] المدونة الكبرى: ج 1- 83- 84، بدائع الصنائع: ج 1- 156، فتح العزيز: ج 4- 330، المجموع:

ج 4- 253، المغني (لابن قدامة): ج 2- 22، شرح فتح القدير: ج 1- 305.

[2] الفتاوى الهندية: ج 1- 84، بداية المجتهد: ج 1- 147- 148، المجموع: ج 4- 253، المغني (لابن قدامة):

ج 2- 21- 22، المحلى: ج 4- 210، بدائع الصنائع: ج 1- 156، شرح فتح القدير: ج 1- 304، فتح العزيز: ج 4- 330.

[3] سورة هود: الآية 113.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست