responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 155

حال يمينا و شمالا [1]، فالانفراد من الإمامية بذلك الترتيب ثابت.

و الحجة لنا: الإجماع المتكرر ذكره.

مسألة [53] [السهو المفسد للصلاة]

و مما انفردت الإمامية به: القول بأنه لا سهو في الركعتين الأوليين من كل صلاة فرض، و لا سهو في صلاة الفجر و المغرب و صلاة السفر، لأن باقي الفقهاء يخالف في ذلك [2].

و الحجة على ذلك: إجماع الطائفة.

و يمكن أن يكون الوجه فيه تأكد الأوليين من كل صلاة، و كذلك المغرب و الفجر، لأن القصر لا يلحق الأوليين و إنما يلحق الأخريين، و المغرب و الفجر لا يلحقهما أيضا قصر، فلذلك وجب من كل سهو يعرض في الأوليين و في الصلاتين المذكورتين الإعادة.

مسألة [54] [الشك في عدد الركعات]

و مما انفردت به الإمامية: القول بأن من شك فلم يدر كم صلى اثنتين أو


[1] الفتاوى الهندية: ج 1- 76، اللباب: ج 1- 74، المبسوط (للسرخسي): ج 1- 30، الأصل: ج 1- ص 10، شرح فتح القدير: ج 1- 278، الام: ج 1- 122، المجموع: ج 3- 473، المغني (لابن قدامة):

ج 1- 588، المحلى: ج 4- 131.

[2] المدونة الكبرى: ج 1- 134، بداية المجتهد: ج 1- 199، المجموع: ج 4- 116، شرح فتح القدير:

ج 1- 448، المحلى: ج 4- 160، الفتاوى الهندية: ج 1- 126- 127، المغني (لابن قدامة):

ج 1- 658- 659.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست