اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 154
و قال الثوري: لا يرد السلام حتى يفرغ من الصلاة [1].
و الحجة لنا: إجماع الطائفة. فإذا قيل: هو كلام في الصلاة، قلنا: ليس كل كلام في الصلاة خارج عن القرآن محظورا، لأن الذكر [2] كلام و لم يدخل تحت الحظر.
و يمكن أن يقال: إن لفظة سلام عليكم من ألفاظ القرآن، و يجوز للمصلي أن يتلفظ بها تاليا للقرآن و ناويا لرد السلام، إذ لا تنافي بين الأمرين.
مسألة [52] [تسليم المنفرد و المأموم]
و مما انفردت به الإمامية: القول بأن المنفرد أو الإمام يسلم تسليمة واحدة مستقبل القبلة و ينحرف بوجهه قليلا إلى يمينه، و إن كان مأموما سلم تسليمتين واحدة عن يمينه و اخرى عن شماله، إلا أن تكون جهة شماله خالية من أحد فيقتصر على التسليم عن يمينه، و لا يترك التسليم على جهة يمينه على كل حال و إن لم يكن في تلك الجهة أحد.
و هذا الترتيب لا يذهب إلى مثله أحد من الفقهاء، لأن مالكا يذهب إلى أن الامام يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه و المنفرد و المأموم يسلمان يمينا و شمالا [3]، و أبو حنيفة و أصحابه و الشافعي يذهبون إلى أن يسلم [4] على كل
[3] المدونة الكبرى: ج 1- 143- 144، بداية المجتهد: ج 1- 134، المحلى: ج 4- 131- 132، المغني (لابن قدامة): ج 1- 588، المجموع: ج 3- 482، شرح فتح القدير: ج 1- 278.