اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 153
المكتوبة أين شاء المصلي منها.
و حكى ابن وهب عن مالك أنه قال: لا بأس بالدعاء في الصلاة المكتوبة في أولها و وسطها و آخرها [1]، و قال ابن القاسم: كان مالك يكره الدعاء في الركوع و لا يرى به بأسا في السجود [2].
و الحجة لنا: إجماع طائفتنا، و ظاهر أمر الله تعالى بالدعاء، مثل قوله تعالى:
«قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ»[3]، و قوله تعالى «ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ»[4].
مسألة [51] [رد السلام في الصلاة]
و مما يظن انفراد الإمامية به: رد السلام في الصلاة بالكلام، و قد وافق في ذلك سعيد بن المسيب و الحسن البصري [5]، إلا أن الشيعة تقول: يجب أن يقول المصلي في رد السلام مثل ما قاله المسلم: سلام عليكم، و لا يقول: و عليكم السلام.
و ذهب الشافعي إلى أن المصلي يرد السلام بالإشارة دون الكلام [6].
و قال أبو حنيفة و أصحابه: إن رد السلام بكلام فسدت صلاته، و إن رده بإشارة أساء [7].