responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 153

المكتوبة أين شاء المصلي منها.

و حكى ابن وهب عن مالك أنه قال: لا بأس بالدعاء في الصلاة المكتوبة في أولها و وسطها و آخرها [1]، و قال ابن القاسم: كان مالك يكره الدعاء في الركوع و لا يرى به بأسا في السجود [2].

و الحجة لنا: إجماع طائفتنا، و ظاهر أمر الله تعالى بالدعاء، مثل قوله تعالى:

«قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ» [3]، و قوله تعالى «ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ» [4].

مسألة [51] [رد السلام في الصلاة]

و مما يظن انفراد الإمامية به: رد السلام في الصلاة بالكلام، و قد وافق في ذلك سعيد بن المسيب و الحسن البصري [5]، إلا أن الشيعة تقول: يجب أن يقول المصلي في رد السلام مثل ما قاله المسلم: سلام عليكم، و لا يقول: و عليكم السلام.

و ذهب الشافعي إلى أن المصلي يرد السلام بالإشارة دون الكلام [6].

و قال أبو حنيفة و أصحابه: إن رد السلام بكلام فسدت صلاته، و إن رده بإشارة أساء [7].


[1] المدونة الكبرى: ج 1- 103.

[2] المدونة الكبرى: ج 1- 102.

[3] سورة الإسراء: الآية 110.

[4] سورة المؤمن: الآية 60.

[5] المجموع: ج 4- 104- 105، المغني (لابن قدامة): ج 1- 711.

[6] المجموع: ج 4- 104، المغني (لابن قدامة): ج 1- 711.

[7] اللباب ج 1- 84، الهداية: ج 1- 64، شرح فتح القدير: ج 1- 358، المجموع: ج 4- 105.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست