و مما يظن انفراد الإمامية به: القول بأن القنوت في كل صلاة و الدعاء فيه بما أحب الداعي مستحب، و هو قول الشافعي، لأن الطحاوي حكى عنه في كتاب الاختلاف أن له أن يقنت في الصلوات كلها عند حاجة المسلمين إلى الدعاء. [2].
و الحجة لنا: مضافا إلى إجماع الطائفة قوله تعالى «وَ قُومُوا لِلّٰهِ قٰانِتِينَ»[3].
فإذا قيل: القنوت هاهنا هو القيام الطويل.
قلنا: المعروف في الشريعة أن هذا الاسم يختص الدعاء في الصلاة [4]، و لا يعرف من إطلاقه سواه، و بعد فإنا نحمله على الأمرين.
مسألة [50] [الدعاء في غير القنوت]
و مما يظن انفراد الإمامية به و هو مذهب مالك [5]: جواز الدعاء في الصلاة
[1] مسند أحمد بن حنبل: ج 5- 53، صحيح البخاري: ج 1- 154 و 162- 163، سنن الدارقطني:
ج 1- 346، سنن البيهقي: ج 2- 345.
[2] الام: ج 1- 130 و 238، المجموع: ج 3- 494، المحلى: ج 4- 145- 146، المبسوط: ج 1- 165، بداية المجتهد: ج 1- 134.