responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 152

رأيتموني أصلي [1].

مسألة [49] [في القنوت]

و مما يظن انفراد الإمامية به: القول بأن القنوت في كل صلاة و الدعاء فيه بما أحب الداعي مستحب، و هو قول الشافعي، لأن الطحاوي حكى عنه في كتاب الاختلاف أن له أن يقنت في الصلوات كلها عند حاجة المسلمين إلى الدعاء. [2].

و الحجة لنا: مضافا إلى إجماع الطائفة قوله تعالى «وَ قُومُوا لِلّٰهِ قٰانِتِينَ» [3].

فإذا قيل: القنوت هاهنا هو القيام الطويل.

قلنا: المعروف في الشريعة أن هذا الاسم يختص الدعاء في الصلاة [4]، و لا يعرف من إطلاقه سواه، و بعد فإنا نحمله على الأمرين.

مسألة [50] [الدعاء في غير القنوت]

و مما يظن انفراد الإمامية به و هو مذهب مالك [5]: جواز الدعاء في الصلاة


[1] مسند أحمد بن حنبل: ج 5- 53، صحيح البخاري: ج 1- 154 و 162- 163، سنن الدارقطني:

ج 1- 346، سنن البيهقي: ج 2- 345.

[2] الام: ج 1- 130 و 238، المجموع: ج 3- 494، المحلى: ج 4- 145- 146، المبسوط: ج 1- 165، بداية المجتهد: ج 1- 134.

[3] سورة البقرة: الآية 238.

[4] ساقط من «الف» و «م».

[5] المدونة الكبرى: ج 1- 102، المجموع: ج 3- 471.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست