responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 117

و الفقهاء كلهم على خلاف ذلك [1]، إلا أن أبا حنيفة [2] يوافقنا في أن مسح الرأس خاصة مرة واحدة.

و دليلنا على صحة مذهبنا: بعد الإجماع المتقدم، أنا قد دللنا على أن فرض الرجلين المسح دون غيره، و كل من أوجب مسحهما على هذا الوجه يذهب إلى أنه لا تكرار فيهما، و كذلك في طهارة الرأس، و يذهب أيضا إلى أن المسنون في العضوين المغسولين المرتان بلا زيادة، و التفرقة بين هذه المسائل خروج عن الإجماع.

و لك أن تقول: قد ثبت أن المرتين في المغسولين مسنون، و الزيادة على ذلك حكم شرعي لا بد فيه من دليل شرعي، و لا دليل فيه، فإن كل شيء يعتمدونه في ذلك المرجع فيه إلى أخبار [3] آحاد لا يعمل بها، على ما دللنا عليه في مواضع كثيرة.

مسألة [18] [المباشرة في الوضوء]

و مما انفردت الإمامية به: القول بوجوب تولي المتطهر وضوءه بنفسه إذا


[1] البحر الزخار: ج 2- 64، البحر الرائق: ج 1- 26، المبسوط (للسرخسي): ج 1- 7 حلية العلماء:

ج 1- 124، بدائع الصنائع: ج 1- 22، مغني المحتاج: ج 1- 59، الام: ج 1- 26، مختصر المزني: 2، بداية المجتهد: ج 1- 13، المجموع: ج 1- 432، مجمع الانهر: ج 1- 15.

[2] حلية العلماء: ج 1- 124، المغني (لابن قدامة): ج 1- 114، الشرح الكبير: ج 1- 140، بدائع الصنائع: ج 1- 4، البحر الزخار: ج 2- 65، البحر الرائق: ج 1- 26، المبسوط (للسرخسي): ج 1- 7، مجمع الانهر: ج 1- 10، المجموع: ج 1- 432.

[3] سنن النسائي: ج 1- 69، سنن ابن ماجة: ج 1- 144، سنن ابي داود: ج 1- 26.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست