responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 116

دخلت و لم تكن لتعدية الفعل إلى المفعول فلا بد لها من فائدة، و إلا كان إدخالها عبثا، و الفعل متعد بنفسه فلا حاجة به إلى حرف متعد، فلا بد من وجه يخرج إدخالها من العبث، و ليس ذلك إلا إيجاب التبعيض، و إذا وجب تبعيض طهارة الرؤوس فكذلك في الأرجل بحكم العطف، و كل من أوجب تبعيض طهارة الرجل [1] و لم يوجب استيفاء جميع العضو ذهب إلى ما ذكرناه.

و قد بينا في مسائل الخلاف الكلام على هذه المسألة و استوفيناه، و أجبنا من يسأل فيقول: كيف قال «إِلَى الْكَعْبَيْنِ»، و على مذهبكم ليس في كل رجل إلا كعب واحد؟

بأن قلنا: إنه تعالى أراد رجلي كل متطهر، و في الرجلين كعبان على مذهبنا، و لو بني الكلام على ظاهره لقال: و أرجلكم إلى الكعاب، و العدول بلفظ «أَرْجُلَكُمْ» إلى أن المراد بها رجلا كل متطهر أولى من حملها على كل رجل.

و تكلمنا على تأويل أخبار [2] تعلقوا بها في أن الكعب هو الذي في جانب القدم بما يستغني هاهنا عن ذكره.

مسألة [17] [تكرير الغسل و المسح]

و مما انفردت به الإمامية: القول بأن المسنون في تطهير العضوين المغسولين و هما الوجه و اليدان مرتان، و لا تكرار في الممسوحين الرأس و الرجلين.


[1] في باقي النسخ الرجلين.

[2] أحكام القرآن (للجصاص): ج 2- 347.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست