responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 118

كان متمكنا من ذلك و لا يجزئه سواه.

و الفقهاء كلهم يخالفون في ذلك [1].

و الدليل على صحة هذا المذهب مضافا إلى الإجماع، قوله تعالى «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ» [2]، فأمرنا بأن نكون غاسلين و ما سحين، و الظاهر يقتضي تولي الفعل حتى يستحق التسمية، لأن من وضأه غيره لا يسمى غاسلا و ماسحا على الحقيقة.

و أيضا فإن الحدث متيقن و لا يزول إلا بيقين، و إذا تولى تطهير أعضائه زال الحدث بيقين، و ليس كذلك إذا تولاه له غيره.

مسألة [19] [ناقضية النوم للوضوء]

و مما ظن انفراد الإمامية به: القول بأن النوم حدث ناقض للطهارة على اختلاف حالات النائم، و ليس هذا مما انفردت به الإمامية، لأنه مذهب المزني [3] صاحب الشافعي.


[1] بدائع الصنائع: ج 1- 23، البحر الزخار: ج 2- 76، الإنصاف: ج 1- 165، كشاف القناع:

ج 1- 106، نيل الأوطار: ج 1- 219، شرح الأزهار: ج 1- 94، السيل الجرار: ج 1- 88، مغني المحتاج: ج 1- 61.

[2] المائدة: 6.

[3] مختصر المزني: 3، حلية العلماء: ج 1- 145، البحر الزخار: ج 2- 88، المحلى: ج 1- 223، المجموع:

ج 2- 17، عمدة القارئ: ج 3- 109، نيل الأوطار: ج 1- 239، فتح الباري: ج 1- 251، معرفة السنن (للبيهقي): ج 1- 305.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست