و الدليل على صحة هذا المذهب مضافا إلى الإجماع، قوله تعالى «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ»[2]، فأمرنا بأن نكون غاسلين و ما سحين، و الظاهر يقتضي تولي الفعل حتى يستحق التسمية، لأن من وضأه غيره لا يسمى غاسلا و ماسحا على الحقيقة.
و أيضا فإن الحدث متيقن و لا يزول إلا بيقين، و إذا تولى تطهير أعضائه زال الحدث بيقين، و ليس كذلك إذا تولاه له غيره.
مسألة [19] [ناقضية النوم للوضوء]
و مما ظن انفراد الإمامية به: القول بأن النوم حدث ناقض للطهارة على اختلاف حالات النائم، و ليس هذا مما انفردت به الإمامية، لأنه مذهب المزني [3] صاحب الشافعي.
[1] بدائع الصنائع: ج 1- 23، البحر الزخار: ج 2- 76، الإنصاف: ج 1- 165، كشاف القناع:
ج 1- 106، نيل الأوطار: ج 1- 219، شرح الأزهار: ج 1- 94، السيل الجرار: ج 1- 88، مغني المحتاج: ج 1- 61.