responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 103

مسألة [11] [حد مسح الرأس]

و مما انفردت به الإمامية: القول بأن الفرض مسح مقدم الرأس دون سائر أبعاضه من غير استقبال للشعر، و الفقهاء كلهم يخالفون في هذه الكيفية و لا يوجبونها [1].

و لا شبهة في أن الفرض عند الإمامية متعلق بمقدم الرأس [2]، و لا يجزئ مع صحة هذا العضو سواه، فأما ترك استقبال الشعر فهو عند أكثرهم أيضا واجب لا يجزئ سواه، و فيهم من يرى أنه مسنون مرغب فيه، و على كل حال فالانفراد من الإمامية ثابت.

و الذي يدل على صحة مذهبهم في هذه المسألة: مضافا إلى طريقة الإجماع، أنه لا خلاف في أن من مسح مقدم رأسه من غير استقبال للشعر مزيل للحدث مطهر للعضو، و في العدول عن ذلك خلاف، فالواجب فعل ما يتيقن به زوال الحدث و براءة الذمة فهو الأحوط.

مسألة [12] [استئناف ماء جديد لمسح الرأس]

و مما انفردت به الإمامية: القول بأن مسح الرأس إنما يجب ببلة اليد، فإن


[1] بدائع الصنائع: ج 1- 4، البحر الزخار: ج 2- 63- 64، البحر الرائق: ج 1- 14، مجمع الانهر:

ج 1- 11، تحفة الفقهاء: ج 1- 9- 10، الإنصاف: ج 1- 161، كشاف القناع: ج 1- 98، المحرر:

ج 1- 12، شرح فتح القدير: ج 1- 15- 16، الفتاوى الهندية: ج 1- 5، حلية العلماء: ج 1- 122- 123، الهداية: ج 1- 12، الكافي: 22.

[2] في «ألف» و «ب»: بمقدم الرأس دون سائر أبعاضه.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست