responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 102

و يمكن أيضا أن يحتج في ذلك عليهم بما يروونه من قوله (عليه السلام) و قد توضأ مرة مرة: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به.

فلا يخلو أن يكون قدم اليمنى أو أخرها، فإن كان قدمها وجب نفي إجزاء تأخيرها، و إن كان أخرها وجب نفي إجزاء تقديمها، و ليس هذا بقول لأحد من الأمة.

و ليس لهم أن يقولوا: الإشارة في قوله (صلى الله عليه و آله) و قد توضأ مرة مرة: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، إلى أفعال الوضوء دون صفاته و كيفياته، و ذلك أن الإشارة إذا أطلقت دخل تحتها الأفعال و كيفياتها، لأن كيفياتها و صفاتها كالجزء منها، لأنه (عليه السلام) لو غسل وجهه على ضرب من التحديد ثم قال: لا يقبل الله الصلاة إلا به، لدل ذلك على وجوب الفعل و صفته.

و لولا أن الأمر على ما قلناه لم يفرق النبي (صلى الله عليه و آله) بين وضوئه الأول و الثاني و الثالث، و قال في الثالث الذي اقتصر فيه على مرة واحدة:

لا يقبل الله الصلاة إلا به، فلو لا أن الإشارة إلى الصفات و الكيفيات لكان الكل واحدا في أن الصلاة لا تقبل إلا به، إن كانت الإشارة إلى الأفعال دون الكيفيات.

على أن الشافعي [1] لا يتمكن من الطعن بذلك، لأنه يستدل بهذا الخبر على وجوب ترتيب الطهارة في الأعضاء الأربعة و يراعي الكيفيات، لأن الترتيب كيفية و صفة، فإن طعن علينا بهذا فهو طاعن على نفسه.


[1] بداية المجتهد: ج 1- 17، الام: ج 1- 30، مغني المحتاج: ج 1- 54، المبسوط (للسرخسي): ج 1- 55، المجموع: ج 1- 441، أحكام القرآن (للجصاص): ج 2- 360، المحلى: ج 2- 66، تفسير الفخر الرازي: ج 11- 153، البحر الزخار: ج 2- 58، بدائع الصنائع: ج 1- 22، مختصر المزني: 3.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست