responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 104

استأنف ماء جديدا لم يجزئه، و حتى أنهم يقولون: إذا لم يبق في يده بلة أعاد الوضوء. و لا يجب أن يقدر أن من وافق الشيعة في جواز التوضؤ بالماء المستعمل كمالك و أهل الظاهر [1] موافق لهم في هذه المسألة، لأن من ذهب الى أن الماء المستعمل مطهر يزول الحدث به إنما يجيز مسح الرأس ببلة اليد و لا يوجبه، و هو مخير للمتوضئ بين أن يفعل ذلك و بين تجديد الماء، و الشيعة توجبه و لا تخير فيه، فالانفراد حاصل.

و الذي يدل على صحة هذا المذهب: مضافا إلى طريقة الإجماع، أن ظاهر الأمر بحكم عرف الشرع يقتضي الوجوب و الفور إلا أن يقوم دليل [2] و من طهر يديه هو مأمور على الفور بتطهير رأسه، فإذا جدد تناول الماء فقد ترك زمانا كان يمكن أن يطهر العضو فيه، و الفور يوجب عليه خلاف ذلك، فبظاهر الآية [3] على ما ترى يجب أن يمسح ببلة يده رأسه.

و لا يلزم ذلك في اليدين مع الوجه، لأن المفروض في اليدين الغسل و لا يمكن ذلك ببلة اليد من تطهير الوجه، و الفرض في الرأس هو المسح و ذلك يتأتى ببلة تطهير اليدين، و لو لم يكن هذا الفرق ثابتا جاز أن نخرج اليدين بدليل ليس بثابت في الرأس.


[1] الميزان (للشعراني): ج 1- 100، حلية العلماء: ج 1- 82، بدائع الصنائع: ج 1- 66- 67، البحر الرائق:

ج 1- 96- 97، أحكام القرآن (للجصاص): ج 3- 345، أحكام القرآن (للقرطبي): ج 13- 48، المغني (لابن قدامة): ج 1- 18، الشرح الكبير: ج 1- 14، بداية المجتهد: ج 1- 28.

[2] في «ألف» و «ب»: دليل شرعي.

[3] المائدة: 6.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست