responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 101

و أجبنا عن سؤال من يسأل فيقول: إذا احتملت لفظة «إلى» المعنيين معا فمن أين لكم أنها في الآية بمعنى «مع» دون ما ذكرناه من الغاية؟ بأن قلنا:

الآية استدلال المخالف علينا لا دليلنا عليه، و يكفي في كسره أن نبين احتمال اللفظة للأمرين، و أنها ليست بخالصة لأحدهما.

و قلنا أيضا: لو كانت لفظة «إلى» في الآية تفيد الغاية لوجب الابتداء من الأصابع و الانتهاء إلى المرافق و لم يجز خلافه، لأن أمره على الوجوب، و قد أجمعوا على أن ذلك ليس بواجب، فثبت أن المراد باللفظة في الآية معنى «مع».

مسألة [10] [الترتيب بين اليدين]

و مما انفردت به الإمامية الآن و قد كان قولا للشافعي [1] قديما: القول بوجوب ترتيب اليد اليمنى في الطهارة على اليسرى، لأن جميع الفقهاء في وقتنا هذا و الشافعي في قوله الجديد لا يوجبون ذلك [2].

و الحجة على صحة هذا المذهب: مضافا إلى الإجماع المتردد، أنا قد دللنا على أن الابتداء في غسل اليدين بالمرافق هو الواجب، أو المسنون الذي خلافه مكروه و كل من قال من الأمة إن الابتداء بالأصابع و الانتهاء إلى المرافق مكروه أو هو خلاف الواجب ذهب إلى وجوب ترتيب اليمنى على اليسرى في الطهارة، و الفرق بين المسألتين خروج عن الإجماع.


[1] المغني (لابن قدامة): ج 1- 125، الشرح الكبير: ج 1- 119، الهداية: ج 1- 13.

[2] حلية العلماء: ج 1- 127 مختصر المزني: 3، شرح الأزهار: ج 1- 90، بدائع الصنائع: ج 1- 22، البحر الزخار: ج 2- 59، البحر الرائق: ج 1- 28، المجموع: ج 1- 382، الام: ج 1- 30، شرح فتح القدير:

ج 1- 31، الفتاوى الهندية: ج 1- 8، تفسير الفخر الرازي: ج 11- 159.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست