responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 100

أن يكون خلاف ما فعله غير مقبول.

و لفظة «مقبول» يستفاد بها [1] في عرف الشرع أمران: أحدهما: الإجزاء، كقولنا: لا تقبل [2] صلاة بغير طهارة. و الأمر الآخر: الثواب عليها، كقولنا: إن الصلاة المقصود بها الرياء غير مقبولة، بمعنى سقوط الثواب و إن لم يجب إعادتها.

و قول المعتزلة: إن صلاة صاحب الكبيرة غير مقبولة، لأنه لا ثواب عندهم عليها، و إن كانت مجزية لا يجب إعادتها.

و يجب حمل لفظة نفي القبول على الأمرين، غير أنه إذا قام الدليل على أن من غسل يديه و ابتدأ بأصابعه و انتهى إلى المرافق يجزي و ضوؤه، بقي المعنى الآخر و هو نفي الثواب و الفضل، و هو مرادنا.

و قد بينا في مسائل الخلاف و في جواب أهل الموصل [3] إبطال استدلالهم بقوله تعالى «إِلَى الْمَرٰافِقِ» [4]، و أنه جل ثناؤه جعلها غاية لا ابتداء، و قلنا: إن لفظة «إلى» قد تكون بمعنى الغاية و قد تكون بمعنى «مع»، و هي في الأمرين [5] حقيقة، و استشهدنا بقوله تعالى «وَ لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَهُمْ إِلىٰ أَمْوٰالِكُمْ» [6]، و قوله جل و عز «مَنْ أَنْصٰارِي إِلَى اللّٰهِ» [7]، و بقول أهل اللسان العربي: ولي فلان الكوفة إلى البصرة، و المراد بلفظة «إلى» في هذا كله معنى «مع»، و استشهدنا على ذلك بكثير من أشعار العرب.


[1] في «ألف» و «ب»: منها.

[2] في «ألف» و «ب»: لا يقبل الله.

[3] رسائل المرتضى: ج 1 ص 213- 214.

[4] المائدة: 6.

[5] في «ألف» و «ب»: الأمرين معا.

[6] النساء: 2.

[7] آل عمران: 52.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست