اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 100
أن يكون خلاف ما فعله غير مقبول.
و لفظة «مقبول» يستفاد بها [1] في عرف الشرع أمران: أحدهما: الإجزاء، كقولنا: لا تقبل [2] صلاة بغير طهارة. و الأمر الآخر: الثواب عليها، كقولنا: إن الصلاة المقصود بها الرياء غير مقبولة، بمعنى سقوط الثواب و إن لم يجب إعادتها.
و قول المعتزلة: إن صلاة صاحب الكبيرة غير مقبولة، لأنه لا ثواب عندهم عليها، و إن كانت مجزية لا يجب إعادتها.
و يجب حمل لفظة نفي القبول على الأمرين، غير أنه إذا قام الدليل على أن من غسل يديه و ابتدأ بأصابعه و انتهى إلى المرافق يجزي و ضوؤه، بقي المعنى الآخر و هو نفي الثواب و الفضل، و هو مرادنا.
و قد بينا في مسائل الخلاف و في جواب أهل الموصل [3] إبطال استدلالهم بقوله تعالى «إِلَى الْمَرٰافِقِ»[4]، و أنه جل ثناؤه جعلها غاية لا ابتداء، و قلنا: إن لفظة «إلى» قد تكون بمعنى الغاية و قد تكون بمعنى «مع»، و هي في الأمرين [5] حقيقة، و استشهدنا بقوله تعالى «وَ لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَهُمْ إِلىٰ أَمْوٰالِكُمْ»[6]، و قوله جل و عز «مَنْ أَنْصٰارِي إِلَى اللّٰهِ»[7]، و بقول أهل اللسان العربي: ولي فلان الكوفة إلى البصرة، و المراد بلفظة «إلى» في هذا كله معنى «مع»، و استشهدنا على ذلك بكثير من أشعار العرب.