responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الألفية والنفلية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 102


والرداء فوق الوشاح والسدل ، وهو أن يلتف بالإزار ولا يرفعه على كتفيه ، واشتمال الصماء ، ووضع طرفي الرداء على اليسار ، واستصحاب وعاء من جلد حمار أو بغل ( 1 ) ، والحديد بارزا ، وفي القباء الممثل ، والخاتم الحديد والمصور ، والخلخال المصوت ، وفي واسع الجيب إلا مع زرة أو شعار تحته ، واستصحاب الدراهم الممثلة وخصوصا البارزة ، واللثام غير المانع من القراءة ، والنقاب للمرأة كذلك ، والقباء المشدود ، ولبس السيف في غير الحرب للإمام ، والصلاة في السنجاب ، وجلد الخز ، والوقوف على الحرير ، وجعل رأس التكة منه ، والصلاة في ثوب المتهم بالنجاسة أو الغصبية ، والملاصق لوبر الأرانب والثعالب في الأصح ، وما عمله الكافر مع جهل الرطوبة ، ونجس معفو عنه كالتكة ، ونقس ( 2 ) الخضاب للرجل والمرأة ، وجعل اليدين تحت الثوب لا في الكمين ، وإبقاء شئ من البدن غير مستور وخصوصا من السرة إلى الركبة ، وآكده للإمام ، فلا يقتصر على السراويل والقلنسوة .
< فهرس الموضوعات > السابعة : المكان ، وسننه مائة < / فهرس الموضوعات > السابعة :
المكان ، وسننه مائة :
إيقاعها في المسجد ، والأفضل الأربعة ( 3 ) والأقصى ، والمشاهد الشريفة إلا في مسجد الضرار ( 4 ) ، وفي كثير الجماعة ، والنافلة في المنزل


1 ) أو البغل " ب " 2 ) شعرهما كان يجعلا بعض الشعر أحمر وبعض آخر يبقى على حاله . 3 ) مسجد الحرام ، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وجامع البصرة 4 ) مسجد الضرار وهو ما بني مضارة لمسجد آخر لنهي الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله عن القيام فيه ، وأمره بتخريبه فخربه

اسم الکتاب : الألفية والنفلية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست