responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الألفية والنفلية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 101


عند الشك في النجاسة ( 1 ) ، واستعمال المغسول العددي بعد الجفاف ، وغسل المذي والوذي ، وغسل ثوب ذي القروح في كل يوم وليلة مرة .
< فهرس الموضوعات > السادسة : سنن الستر ، وهي أربعة وسبعون < / فهرس الموضوعات > السادسة : سنن الستر ، وهي أربعة وسبعون :
الصلاة في أحسن الثياب ، وروي الأخشن ( 2 ) وأجودها وأطهرها وأصفقها ، واستصحاب ذي الرائحة الطيبة ، والتعمم ، والتحنك ، والتردي ( 3 ) ولو بطرف العمامة وخصوصا الإمام ، والتسرول ، وستر الأمة والصبية رأسيهما ، وستر المرأة قدميها ، وصلاتها في ثلاثة أثواب درع وأزار وقناع ، وفي الحلي لا عطلاء ( 4 ) ، وجعل العاري والمؤتزر والمتسرول الفاقدين للثوب خيطا على العاتق أو شبهه ، وإعارة الساتر للقاري من العراة ، والصلاة في البيض لا السود ، وخصوصا القلنسوة إلا العمامة والكسا والخف ، وفي النعل العربية ( 5 ) ، و ( 6 ) غير الحرير في صورة الجواز ، وغير المكفوف به والممتزج وغير الرقيق والمزعفر والأحمر والمفدم ( 7 ) ، للرجل ، والإزار فوق القميص والموشاح ( 8 ) فوقه وخصوصا الإمام إماطة ( 9 ) للتجبر ،


1 ) في الطهارة " ب " . 2 ) الوسائل 3 : 351 ح 1 و 2 3 ) أي ليس الرداء 4 ) وإن قل " ب " أي يستحب أن لا تكون المرأة معطلة عن الحلي 5 ) العربي " ب " . 6 ) وفي " ب " 7 ) بسكون الفاء وفتح الدال ، المصبوغ بالحمرة مشبعا 8 ) وهو أن يغطي أحد كتفيه بثوب دون الآخر 9 ) أي دفعا

اسم الکتاب : الألفية والنفلية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست