responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 61

و في المانع ما يمنع ابتداء و استدامة كالمعصية في السفر، و الردة في النكاح خصوصا إذا كان عن فطرة. و في الزنا و وطء الشبهة قولان، أظهرهما العدم. اما الملك فمانع فيهما قطعا، و كذا العنة.

و منه ما يمنع ابتداء خاصة كالإحرام، و الإسلام، و التمكن من استعمال الماء على الأصح، و رهن الدين، و عيوب الرجل غير العنة. و الارتداد مانع من ابتداء الإحرام، و هل يمنع استدامته؟ قولان مبنيان على أن المؤمن هل يكفر أم لا.

و عدد الجمعة شرط الابتداء كالاستدامة.

و منه ما يمنع استدامة لا غير كالرهن على الغاصب، فان استدامته تمنع ضمان الغاصب دون ابتدائه على راي.

و المشرف على الزوال هل له حكم الزائل أو حكم الباقي؟ احتمالان، فلو أعتق عبيده ففي دخول المكاتب اشكال. و اقامة الحد عليه للسيد أو للحاكم؟ اشكال.

و هل يطأ المشتري الجارية لو تنازع و البائع في قدر الثمن قبل التحالف على القول به؟ اشكال. و كذا غرم الغاصب ببل الحنطة و اتخاذها هريسة، و جعل التمر و الدقيق عصيدة، و بيع الجاني و المرتد، و رهن ما يفسد قبل الأجل، و الحجر بظهور امارة الفلس.

و لأجل وجوب ما لا يتم الواجب الا به وجب غسل المشتبه بالنجس في الواحد و المتعدد المحصور، و صلاة خمس أو ثلاث على الخلاف في الواحدة المشتبه، و ما يتوقف عليه الانتفاع في ركوب الدابة على مؤجرها كالقتب [1]، و الحزام، و الرسن [2]، و اعانة الراكب، و السعي في مهماته المعتادة. و أجرة كيل المبيع و وزنه على البائع، و في الثمن على المشتري، و فروعه كثيرة.


[1] القتب: رحل صغير على قدر السنام. الصحاح 1: 198 (قتب).

[2] الرسن: الحبل، و الجمع أرسان. الصحاح 5: 2123 (رسن).

اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست