responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 60

العلم الرافع للحكم، و برجح باستحالة التكليف. فلو رجع الموكل، أو عزل القاضي، أو رجع السيد أو صاحبة الليلة الواجبة لها، أو صلت الأمة المكشوفة الرأس بعد عتقها، و رجع المعير أو الاذن في الأكل، ففي مضي الكل قبل العلم اشكال، أقربه المضي.

[13] قطب الإنشاء: قول يوجبه مدلوله في نفس الأمر، و يوجد المراد به.

و يفرق بينه و بين الخبر بأنه سبب لمدلوله، دونه، و يتبعه مدلوله و الخبر عكسه و لا يقبل التصديق و التكذيب، بخلافه، و هو منقول عن الوضع دون الخبر، إلا في الأمر و النهي فإنهما بالوضع الأصلي.

و القسم، و الأمر و النهي، و الترجي و التمني، و العرض و النداء صيغ أصلية فيه لغة و شرعا، أما صيغ العقود فإنها إنشاء شرعا على الأصح. و الإقرار إذا صلح للإنشاء هل يكون إنشاء؟ قيل نعم، و به رواية. و الظاهر انه ليس كذلك.

و يفيد الحل و الحرمة تبعا لإرادة المنشئ، و عليه يتفرع وقوف العقود و الإيقاعات على النية و الرضى الباطنين، و وسيلتهما ليس الإنشاء ظاهرا، بخلاف الاخبار فإنه ليس بصريح. و قيل إذا حصل الرضى بالخبر صح جعله إنشاء، و هو محمل للرواية.

و دخول الشرط على السبب هل يغير حكمه أو سببيته؟ قولان، و ظاهر الشيخ الثاني. و عليه يتفرع البيع بخيار في انه هل يملك بالعقد، أو به و انقضاء الخيار؟

و له فروع كثيرة.

اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست