responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 45

[6] قطب البناء على الأصل متعين،

فيبني عليه في نفي التشريع حتى يقوم الدليل و هو البراءة الأصلية، و يبتني على عموم العام حتى يرد المخصص، و على حكم المنصوص حتى يرد الناسخ، بل كل حكم يثبت شرعا بوجود سببه حتى يحصل الرافع.

و هل يتوقف على البحث عن المخصص و الناسخ؟ الأقوى ذلك. و كذا حكم الإجماع حتى يقوم ما يخرج عنه من الدلالة، كالمتيمم إذا شرع في الصلاة ثم وجد الماء لا ينقضها، للإجماع السابق على صحة الصلاة قبله، فيبني عليه حتى يقوم دليل يخرجه عنه، و له نظائر.

و قد يتعارض الأصلان، كأصالة بقاء العبد الغائب في صحة عتقه عن الكفارة و وجوب فطرته مع الشك فيه، و أصالة شغل الذمة في الأول و فراغها في الثاني حتى يتحقق المزيل في الأول و المثبت في الثاني، ففي ترجيح أيهما احتمالان، و نظائره كثيرة.

و قد يتعارض الأصل و الظاهر، كغسالة الحمام و ثياب مدمن الخمر و طين الطريق، و له فروع كثيرة. و في ترجيح أيهما وجهان، أقربهما مراعاة القوة و الضعف في أيهما، الا أنه خص بالإجماع على ترجيح الأصل في دعوى البيع أو الشراء أو الدين أو الغصب من البالغ غاية العدالة و الورع إذا لم يكن مخصوصا و ان كان المدعى عليه معلوما بالتغلب و الظلم، و الترجيح الظاهر إجماعا في باب الشهادات مع العدالة بظاهر صدقها مع أصالة براءة ذمة المشهود عليه.

اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست