اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور الجزء : 1 صفحة : 44
و يضمن الصناع ما في أيديهم. و منع القضاء بالعلم، و كل ما هو وسيلة إلى شيء متى عدم عدمت الوسيلة.
و ربما توسل بالمباح الى المحرم كالطعماوات [1] للظلمة. و قد تحرم بتحريم المتوسل اليه كالقصر للعاصي بسفره، أما المعاصي المقارنة لأسباب الرخص فلا تحرمها إجماعا، لأن العصيان مقارن لا سبب. و قد تفيد ملك العين كعقود المعاوضات، و قد تخلو عن العوض كعقود العطايا، و قد تخلو عنهما كالمواريث، و الملك لمنفعة بعقد معاوضة كالإجارة و بغيرها كالعمرى، و بغير عقد كإرث المنفعة.
و أسباب التسلط على ملك الغير: اما قهرا كالشفعة، و المقاصة للمماطل، و الرجوع في العين للمفلس، و بيع الحاكم على الغريم الممتنع، و الفسخ بالخيار على الأصح.
و قد لا يكون قهرا، أو يكون لمصلحة المتصرف كالعارية، و لمصلحة المالك كالوكالة و الوصاية و الوديعة، أو للمصلحتين كالشركة و القراض.
و أسباب الحجر توجب عكس ذلك، لاقتضائها منع تسلط المالك مع بقاء الملك.
و قد تكون الوسيلة لحفظ المقاصد الخمسة، فالقصاص لحفظ النفس، و الجهاد لحفظ الدين، و تحريم الزنا لحفظ النسب، و تحريم الغصب لحفظ المال، و تحريم المسكر لحفظ العقل، و قد تقوى لجلب المصلحة كالقضاء.
[1] هكذا ورد في النسخ الخطية الثلاث، و لعل المراد الأطعمة.
اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور الجزء : 1 صفحة : 44