responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 44

و يضمن الصناع ما في أيديهم. و منع القضاء بالعلم، و كل ما هو وسيلة إلى شيء متى عدم عدمت الوسيلة.

و ربما توسل بالمباح الى المحرم كالطعماوات [1] للظلمة. و قد تحرم بتحريم المتوسل اليه كالقصر للعاصي بسفره، أما المعاصي المقارنة لأسباب الرخص فلا تحرمها إجماعا، لأن العصيان مقارن لا سبب. و قد تفيد ملك العين كعقود المعاوضات، و قد تخلو عن العوض كعقود العطايا، و قد تخلو عنهما كالمواريث، و الملك لمنفعة بعقد معاوضة كالإجارة و بغيرها كالعمرى، و بغير عقد كإرث المنفعة.

و أسباب التسلط على ملك الغير: اما قهرا كالشفعة، و المقاصة للمماطل، و الرجوع في العين للمفلس، و بيع الحاكم على الغريم الممتنع، و الفسخ بالخيار على الأصح.

و قد لا يكون قهرا، أو يكون لمصلحة المتصرف كالعارية، و لمصلحة المالك كالوكالة و الوصاية و الوديعة، أو للمصلحتين كالشركة و القراض.

و أسباب الحجر توجب عكس ذلك، لاقتضائها منع تسلط المالك مع بقاء الملك.

و قد تكون الوسيلة لحفظ المقاصد الخمسة، فالقصاص لحفظ النفس، و الجهاد لحفظ الدين، و تحريم الزنا لحفظ النسب، و تحريم الغصب لحفظ المال، و تحريم المسكر لحفظ العقل، و قد تقوى لجلب المصلحة كالقضاء.


[1] هكذا ورد في النسخ الخطية الثلاث، و لعل المراد الأطعمة.

اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست