responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 129

القيمة في الأول يوم تلفه في غير الغاصب على الأقرب، اما الغاصب فقيل بالأرفع من حين القبض الى حين التلف، و قيل: الى وقت المطالبة، و لو قيل: الى حين الدفع كان وجها.

اما ضمان ولد الأمة على أبيه الحر بقيمته يوم ولد فعلى خلاف الأصل، و فيه اشكال.

و ما يجب ضمانه عند تلفه تلفه ثابت بالقوة، و بعده يحصل بالفعل، و ضمان العين الباقية لتعذر ردها للحيلولة بفوات اليد مع بقاء الملك على اشكال، و تظهر الفائدة لو زال المانع. و الاذن بالتصرف لا ينافي وجوب الضمان و ان كان تاما، الا مع فهم الإضراب عن المعاوضة، فيضمن أكل مال غيره في المخمصة على الأقوى.

و هل المأخوذ للمقاصة في غير الجنس لو تلف قبلها كذلك؟ اشكال، و الأقرب الضمان. أما الوديعة لو نقلها المستودع لمصلحة المالك، و العارية لو انتفع بها المستعير لمصلحة فاتفق التلف ففي الضمان اشكال.

و لو سقط عليها شيء من يده فتلفها فالإشكال أقوى، و الأقرب مراعاة التفريط فيهما.

و القادر على إنشاء شيء له الإقرار به، الا الولي الإجباري في النكاح. و هل الوكيل في البيع لو أقر به و قبض الثمن و تأجيله كذلك؟ اشكال. و كذا وكيل الشراء، أو الطلاق، أو الرجعة.

و غير القادر على إنشاء شيء لا يقبل إقراره فيه، الا مجهول النسب لو أقر بالرقية، و القاضي المعزول لو أقر بما في يد أميره لشخص على اشكال.

و إقرار المرأة بالتزويج مقبول قطعا، و هل لها إنشاؤه؟ الأقوى نعم. و في البكر اشكال، و ذات الأب أقوى إشكالا.

اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست