responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 104

و لو تعارضت الصلاة جماعة و الصلاة في المسجد ففي ترجيح أيهما احتمالان.

و لو تساوت الحقوق تخير كصوم فائت رمضان و من عليه نذر.

و أما الصلاة في النجس و عاريا، و تخصيص القبل بالساتر، و تقديم المتيمم الصلاة أو تأخيرها، و تقديم الفائتة على الحاضرة، و تقديم أهل الأعذار في أول الوقت ففي ترجيح أيهما خلاف.

و هل الترجيح راجع للاستحقاق أو للاستحباب؟ وجهان، و الترجيح للجماعة راجح على الأقرب، الا أن يفوت وقت الفضيلة. و هل يرجح الصف الأول أو إدراك الركعة؟ إشكال، و كذا الحرير و النجس لو وجدهما المضطر.

أما لو تعارض العصر و ادراك عرفة فالأشبه الجمع فيصلي ماشيا.

و حقوق العباد إذا تساوت فلا ترجيح فيها، كالتسوية بين الخصوم، و القسمة للزوجات، و النفقة على الأقارب مع تساوي الدرج، و الأخوين في توكيل الأخت لعقد النكاح، و الشركاء في القسمة مع انتفاء الضرر لهم، و المتبايعين في التخلية و قبض الثمن، و الشركاء في الشفعة ابتداء أو استدامة، و الغرماء في التركة، و مال المفلس.

و قد يقع فيها ترجيح كترجيح النفقة على نفسه، ثم الزوجة، ثم الأقرب.

و نفقة المفلس على الغرماء أيام الحجر و يوم القسمة، و صاحب العين بها، و مالك الطعام في المجاعة.

و هل يقدم الرجل على المرأة في الصلاة لضيق المكان؟ قولان. أما تقديم السابق في الجناية في القصاص إشكال، إلا في الطرف.

و تقديم الفاسخ على المجيز في خيار البيع و النكاح، و الشفيع على المشتري في المفلس، و الإرث بالأقربية و قوة السبب و اجتماع السببين، و كذلك الحضانة، و البر على الفاسق في العتق، و الأكثر قيمة على الأدون، و الأتقى على التقي،

اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست