responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأعلام المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 59
شرحناه ومذهب العامة في هذا الباب خلاف مذهب أهل الاسلام، وبه جاءت الشريعة، ونزل القرأن، قال الله تعالى: (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا). [1] فعم النساء والرجال في فرض الميراث بالإستخقاق، ولم يخص الرجال دون النساء. واتفقت الامامية على ابن عم وابن بنت، أن المال لابن البنت خاصة ؟ لأنه ولد، وليس لابن العم معه شئ. وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعموا أن المال كله لابن العم وإن سفل، وليس لابن البنت فيه نصيب. باب ميراث الأجداد والجدات لم أجد فيما اتفقت الإمامية عليه في هذا الباب اجماعا من العامة على خلافه إلا في مسألة واحدة، وهو قول الإمامية: إن ابن الأخ مع الجد يقوم مقام الأخ، [2] وأن العامة بأجمعها رووا ذلك عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام وخرجوه من مذهبه، وأجمعوا مع ذلك على خلافه فيه. [3]

[1] النساء: 7.
[2] نقل اجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: 302.
[3] انظر: المبسوط للسرخسي 29: 168، مغني المحتاج 3: 21، المغي لابن قدامة 7: 69.

اسم الکتاب : الأعلام المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست