responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأعلام المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 58
باب ميراث العصبة [1] ذوي الأرحام واتفقت الامامية على توريث النساء والرجال بالنسب، وبطلان مقال من ورث الرجال دون النساء. وأجمعت العامة على خلاف ذلك، فمنه قول العامة في ابن أخ لأب وأم وابنة أخ أن الميراث لابن الأخ دون اخته. [2] والاتفاق عن آل محمد صلى الله عليه. وآله وسلم بخلاف ذلك، وأن المال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين. ومنه أيضا قول العامة في عمات وأعمام أن المال للأعمام دون العمات [3]، والرواية متفقة عن آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم ان المال بين الجميع للذكر مثل حظ الانثيين. وكذلك أيضا قول العامة في بني العم وبناته وبني العمة وبناتها وأن الميراث للرجال من هؤلاء دون النساء، [4] والرواية متفقة عن أئمة الهدى من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم بخلاف ذلك والقول فيه على ما

[1] عصبة الرجل: بنوه وقرابته لأبيه، وإنما سموا عصبة. لأنهم عصبوا به، أي أحاطوا به، فالأب طرف، والابن طرف، والعم جانب، والأخ جانب. الصحاح 1: 182 (عصب). والعصبة: ورثة الرجل عن كلالة من غير ولد ولا والد، فأما في الفرائض فكل من لم يكن له فريضة مسماة فهو عصبة يأخذ ما بقي من الفرائض، ومنه اشتقت العصبية. العين 1: 309.
[2] انظر: المبسوط للسرخسي 29: 161.
[3] انظر: المبسوط للسرخسي 29: 162.
[4] انظر: المبسوط للسرخسي 29: 162.

اسم الکتاب : الأعلام المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست