responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأعلام المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 60
باب ميراث ابن الملاعنة واتفقت الامامية على أن ميراث ابن الملاعنة لأمه أو من يقرب إليه من جهة أمه خاصة، وانه لا ميراث لملاعن أبيه ولا لأحد ممن يتقرب به، ولو رجع الأب الى الاعتراف به وأكذب نفسه في نفيه عنه، لما كان بينه وبينه موارثة، وكان الابن يرثه خاصة ولا يرثه الأب على كل حال. [1] وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعموا أنه إن رجع الأب الى ادعائه وأنكر نفيه وأكذب نفسه، رد إليه وتوارثا جميعا. [2] باب ميراث المطلقة من المرض واتفقت الامامية على أن المطلقة من المرض ترث المطلق لها إذا مات في مرضه ذلك، ما بين طلاقها وبين سنة واحدة ما لم تتزوج. [3] ولم أر أحدا من العامة يوافقهم على هذا التحديد. [4]

[1] نقل اجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: 302.
[2] قال السرخسي في المبسوط 29: 198: كان علي - عليه السلام - وزيد بن ثابت يقولان: ولد الملاعنة بمنزلة من لا قرابة له من قبيل أبيه وله قرابة من قبل أمه، وهو قول الزهري وسليمان بن يسار، وبه أخذ علماؤنا والشافعي، وكان ابن مسعود وابن عمر يقولان: عصبة ولد الملاعنة عصبة ولد امه، وبه أخذ طاء ومجاهد والشعبي والنخعي. انظر: مغني المحتاج 3: 22، المغني لابن قدامة 7: 122.
[3] نقل اجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضي في الانتصار: 305.
[4] انظر: المبسوط للسرخسي 30: 60، المغني لابن قدامة 7: 223.

اسم الکتاب : الأعلام المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست