responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأعلام المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 57
فمن ذلك اجماعهم في من توفي وخلف اختا لأب وأم واختا لأب، أن للاخت للأب والام النصف، وأن للاخت من الأب - واحدة كانت أو اثنين فصاعدا - السدس تكملة الثلثين. [1] وهذا خلاف الانفاق عن آل محمد (صلى الله عليه وآله) [2] ومن ذلك اجماعهم سوا ابن مسعود في اختين لأب وام واخوة وأخوات لأب، أن للاختن الثلثين وما بقي بين الأخوة والأخوات للأب، وقال ابن مسعود: للاختين من الأب والأم الثلثان، وما بقي فللإخوة من الأب دون اخواتهم. [3] وهذا ايضا خلاف المتفق عليه عن أئمة الهدى من آل محمد عليهم السلام. [4] والعامة لقصورها عن العلم تروي ما حكيناه عنهم من القولين في المسألتين جميعا عن أمير المؤمنين عليه السلام والأئمة من ذريته، مجمعة عنه بخلافه على ما ذكرناه. [5]

[1] انظر: مغني المحتاج 3: 11 - 17.
[2] نقل اجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: 277، والشيخ الطوسي في الخلاف 2: 157.
[3] انظر: المبسوط للسرخسي 29: 151، مغني المحتاج 3: 17، المغني لابن قدامة 7: 20.
[4] نقل اجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: 279.
[5] انظر: المبسوط للسرخسي 29: 151، مغني المحتاج 3: 17، المغني لابن قدامة 7: 49. (*)

اسم الکتاب : الأعلام المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست