responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأعلام المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 56
واتفقت الامامية على أن الزوجة لا ترث من الرباع شيئا، ولكن تعطى بقيمة حقها من البناء والطوب والآلات. [1] وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعموا أنها وارثة من جميع التركة على العموم. باب ميراث الإخوة والأخوات واتففت الامامية على أنه لا ميراث للاخوة والأخوات من الأب إذا حضر اخوة من أب وأم، وأن واحدهم يجري واحد من ذكرناه مجرى جماعتهم. [2] وأجمعت العامة على خلاف ذلك، ورأوا توريث الاخوة والأخوات من الأب مع الأخوة والأخوات من الأب والأم في مواضع وأحوال: = وقال عثمان بن عفان: يرد على الزوج والزوجة أيضا كما يرد على غيرهم من أصحاب الفرائض، وهو قول جابر بن يزيد، ولم يرد على الزوج والزوجة عبد الله بن مسعود، وكذلك قال به زيد بن ثابت، وهو رواية عن ابن عباس، وبه أخذ الشافعي. وقال ابن قدامة في المغني 7: 47: روى ذلك عن عمر وعلي - علي عليه السلام - وابن مسعود وابن عباس، وحكي ذلك عن الحسن وابن سيرين وشريح وعطاء ومجاهد و الثوري وأبي حنيفة وأصحابه، وقال ابن سراقة: وعليه العمل اليوم في الأمصار.

[1] نقل اجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: 301، والشيخ الطوسي في الخلاف 2: 173.
[2] نقل اجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: 301.

اسم الکتاب : الأعلام المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست