responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأعلام المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 55
وأبي يوسف ومحمد، في بنات صلب وبنات ابن وابن ابن أسفل منهن، وحده كان أو معه أخوات له، أن لبنات الصلب الثلثين، وما بقي فلابن الإبن يرد على من فوقه من عماته. وكذلك إن كان معه أخواته كان ما بقي بينه وبين اخواته وعماته للذكر مثل حظ الانثيين. [1] وهذا أيضا خلاف لما ذكرناه من اتفاق الرواية عن آل محمد عليهم السلام. ميراث الأزواج واتفقت الامامية في المرأة إذا توفيت وخلفت زوجا، لم تخلف وارثا غيره من عصبته، ولا ذي رحم، أن المال كله للزوج النصف منه بالتسمية والنصف الآخر مردود عليه بالسنة. [2] وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعموا أن أمير المؤمنين عليه السلام كان لايرد على زوج ولا زوجة. [3]

[1] انظر: مغني المحتاج 3: 19.
[2] نقل اجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: 300 وقال: وخالف باقي الفقهاء في ذلك وذهبوا كلهم الى أن النصف له والنصف الآخر لبيت المال، والشيخ الطوسي في الخلاف 2: 173.
[3] قال السرخسي في المبسوط 29: 192: قال علي بن أبي طالب - عليه السلام: إذا فضل المال عن حقوق أصحاب الفرائض وليس هناك عصبة من جهة النسب ولا من جهة السبب، فإنه يرد ما بقى عليهم على قدر انصبائهم إلا الزوج والزوجة، وبه أخذ علماؤنا، =

اسم الکتاب : الأعلام المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست