responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأعلام المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 54
على باقي الذكور من الأولاد. [1] وأجمعت العامة على خلاف ذلك وإن كان. واتفقت الامامية على أن ولد الصلب يحجب من هو أسفل منه، سواء كان ولد الصلب ذكرأ أو انثى. [2] وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وجعلوا لولد الولد نصيبا مع الولد: [3] فمن ذلك ما اجتمعوا عليه في من توفي وخلف ابنه وابن ابن، لابنه النصف، ولابن الابن النصف الباقي. وكذلك لو ترك ابنتين وابن ابن، ان للابنتين الثلثين، وما بقي وهو الثلث لابن الابن. وكذا لو ترك ابنته وابنة ابنه، أن لابنته النصف، ولبنت ابنه السدس تكملة الثلثين. وهذا مما لم يختلفوا فيه. [4] واجماع الامامية عن أئمة الهدى عليهم السلام بخلافه على ما قدمناه [5] وأما المسألة الاولى فهي قول مالك والشافعي والثوري وأبي حنيفة

[1] نقل اجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: 299، والشيخ الطوسي في الخلاف 2: 173.
[2] نقل اجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: 300.
[3] انظر: مغني المحتاج 3: 18.
[4] انظر: مغني المحتاج 3: 18، المغني لابن قدامة 7: 8.
[5] انظر: مغني المحتاج 3: 18، المغني لابن قدامة 7: 8.

اسم الکتاب : الأعلام المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست