responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأعلام المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 53
وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعموا أن السدس الباقي في هذه الفريضة لابن الابن. واتفقت الامامية على أنه لا تحجب الام عن الثلث إلى السدس الاخوة من أم خاصة، وإنما يحجبها الاخوة من الأب والأم، أو من الأب. [1] وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعموا أن الاخوة من الام خاصة يحجبون الام، كما يحجبها الاخوة من الأب والأم والاخوة من الأب. [2] باب ميراث الولد واتفقت الامامية على أنه لا يرث مع الولد الذكر والانثي أحد من خلق الله تعالى إلا الوالدان والزوج والزوجة. [3] وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وجعلوا للاخوة وللأخوات والعم والعمات وأولادهم سهاما مع الأولاد. [4] واتفقت الامامية على أن الولد الذكر الأكبر يفضل في الميراث على من هو دونه في السن من الذكور بسيف أبيه وخاتمه ومصحفه إن خلف ذلك، أو شيئا منه مع تركته ما سواه، وإن لم يخلف شيئا من ذلك لم يفضل

[1] نقل اجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: 298، والشيخ الطوسي في الخلاف 2: 151.
[2] انظر: المغني لابن قدامة 7: 16.
[3] نقل اجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: 299.
[4] انظر: مغني الحتاج 3: 13، والمغني لابن قدامة 7: 4.

اسم الکتاب : الأعلام المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست