responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأعلام المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 52
سبيل الاختصار، ليصح به الوجه فيه لذوي الاعتبار إن شاء الله تعالى. باب ميراث الوالدين اتفقت الامامية على أنه لا يرث مع الوالدين أو أحدهما من خلق الله أحد، إلا الولد والزوج والزوجة. [1] وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعموا أن للاخوة والأخوات مع الام نصيبا في الميراث على حسب ما يقتضيه نصيبهم، وعلى اختلافهم في الآراء. [2] واتفقت الامامية في من يموت ويخلف والديه وابنته، أن للابنة النصف، وللأبوين السدسان، وما يبقى رد على الأبوين والإبنة بحسب سهامهم. [3] وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعموا أن للبنت النصف، وللام السدس، وللأب ما يبقى وهو الثلث. [4] واتفقت الامامية في من يموت ويترك ابنتيه وأحد أبويه وابن ابن، أن للابنتين الثلثين، والباقي من الأبوين السدس، وما يبقى فهو رد على الابنتن والأب خاصة، وليس لابن الابن شئ. [5]

[1] نقل اجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: 297.
[2] انظر: مغني المحتاج 3: 15.
[3] نقل اجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: 297.
[4] انظر: المغني لابن قدامة 7: 17.
[5] نقل اجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: 298.

اسم الکتاب : الأعلام المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست