responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید المؤلف : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    الجزء : 1  صفحة : 447

الحکم الواقعي، والعامّي وإن کان شاکًّا لکن لا عبرة بشکّه في إجراء الأصل؛ لأنّ موضوع جريان الأصل هو شکٌّ خاصّ وهو الشکّ الموجود بعد الفحص عن الأمارات والأصول الغير المحرزة وعدم الظفر بها.

فالحائض إن شکّت مثلًا في جواز حمل المصحف في جيبها أو حمائله، لا يمکن أن ترجع إلى الفقيه فتأخذ منه الحکم الثابت على من شکّ في الحرمة بعد عدم الظفر بها؛ لأنّ المجتهد بعد عدم الظفر بحرمة حمل المصحف للحائض، وإن کان يعلم بجواز حملها إيّاه لمکان قيام الأمارة الدالّة‌ على الترخيص فيما لا يُعلم، لکنّ إخباره بالجواز إنّما يکون حجّة بالنسبة إلى من کان ممّن لا يعلم مع فحصه عن الدليل فلم يظفر به، لا بالنسبة إلى مطلق الشاکّ.

عدم حجية إخبار المفتي بالنسبة للفرد الشاکّ

وبعبارة أخرى: إنّ إخبار المفتي إنّما يکون حجّة بالنسبة ‌إلى من کان موضوعًا للحکم المخبر به، والشاکّ الذي لم يفحص ليس موضوعًا لأدلة البراءة والاحتياط والتخيير، فلا معنى لکونه حجّة بالنسبة إليه. هذا بيان إشکال جواز رجوع العامّي إلى المجتهد في الأصول التعبّديّة.

کلام صاحب «الکفاية» في رفع إشکال رجوع العامّي إلى المجتهد في الأصول العقليّة

وجوابه يظهر بتمهيد مقدّمتين، وقبل الشروع في بيانهما، لا بأس بذکر کلام صاحب «الکفاية» في رفع الإشکال في رجوع العامّي إلى المجتهد في الأصول العقليّة لفائدة في ذکره ينفع للمقام.

قال قدّس سرّه:

«إن قلتَ: رجوعه إليه في موارد فقد الأمارة المعتبرة عنده الّتي يکون

اسم الکتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید المؤلف : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    الجزء : 1  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست