responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 2  صفحة : 210

..........

(القول الثالث): استثناء المستحبات مطلقا و هذا ما ذهب إليه سيدنا الاستاذ قدّس سرّه كما جاء في تقرير بحثه‌[1] قائلا «الظاهر عدم صحة التفصيل هنا، فإن شأن كل مسلم التصدي للمستحبات الشرعية، و القيام بالأفعال القربية امتثالا لأمره تعالى، و ابتغاء لمرضاته و طلبا لجنته، و كل أحد يحتاج إلى ثوابه و يفتقر إلى رضوانه، فهو يناسب الجميع، و لا معنى للتفكيك بجعله مناسبا لشأن مسلم دون آخر فلو صرف أحد جميع وارداته بعد إعاشة نفسه و عياله في سبيل اللّه ذخرا لآخرته و لينتفع به بعد موته كان ذلك من الصرف في المئونة لاحتياج الكل إلى الجنة، و لا يعد ذلك من الإسراف و التبذير بوجه بعد أمر الشارع المقدّس بذلك، و كيف يعد الصرف في الصدقة أو العمرة و لو في كل شهر، أو زيارة الحسين عليه السّلام كل ليلة الجمعة و في زياراته المخصوصة من التفريط و الخروج عن الشأنية بعد حث الشريعة المقدسة المسلمين عليها حثا بليغا، فالإنصاف أن كل ما يصرف في هذا السبيل فهو من المؤن قل أم كثر و التفصيل المزبور خاص بالأمور الدنيوية حسبما عرفت».

محصل ما أفاده قدّس سرّه أن شأن المسلم بما هو مسلم متشرع هو صرف المال فيما رغب إليه الشارع بلغ ما بلغ، فلا مصداق لعدم الشأنية بالنسبة إليه في المستحبات المالية، كبناء المساجد، و القناطر و الزيارات، و العمرات المندوبة، فلا يجب تخميس ما صرفه في ذلك.

و صرح بذلك في المنهاج‌[2] أيضا عند بيان المراد من المئونة قائلا «و الظاهر أن المصرف إذا كان راجحا شرعا لم يجب فيه الخمس و إن كان غير متعارف من مثل المالك مثل عمارة المساجد و الإنفاق على الضيوف ممن هو قليل الربح».


[1] مستند العروة( كتاب الخمس): 250.

[2] منهاج الصالحين 1: 335، مسألة 1217 كتاب الخمس.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 2  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست