responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 2  صفحة : 209

في معاشه، و لو زاد على ما يليق بحاله مما يعد سفها و سرفا بالنسبة إليه لا يحسب منها

و أما المستحبات الشرعية كالزيارات و الصدقات و بناء المساجد و القناطر و نحو ذلك من المستحبات الشرعية التي ورد الثواب و الأجر عليها في الشريعة المقدسة فهل يعتبر في صرف المال عليها التعارف و الشأنية لو توقفت على صرف المال، أو لا؟ الأقوال فيها ثلاثة:

(أحدها): المنع مطلقا.

و هذا ما حكاه الشيخ الأعظم الأنصاري قدّس سرّه‌[1] عن سيد مشايخه في المناهل من الاقتصار على الواجبات الشرعية أو العادية فلا يكون الصرف في المستحبات من المئونة مطلقا.

و قد أورد عليه بأن الأقوى خلافه و إن كان الأحوط مراعاته و الصحيح ما أفاده من تقوية خلافه لصدق المئونة على الصرف في المستحبات الشرعيّة في عرف المتشرعة، كالأمور الراجحة في العرف العام.

(القول الثاني): التفصيل بين المتعارف اللائق بحاله في عرف المتشرعة، و بين الزائد على ذلك، فيستثنى الأول دون الثاني و هذا هو ما صرح به الأكثر كما يظهر من تفاسيرهم المتقدمة للمئونة و منهم المصنف قدّس سرّه.

و منهم شيخنا الأعظم حيث صرح بذلك قائلا «إن مثل التحف للسلاطين من أمور الدنيا أو بناء المساجد و إيقاف الأملاك مما يتعلق بالدين داخل في المئونة بالنسبة إلى بعض، خارج بالنسبة إلى آخر»[2].


[1] كتاب الخمس: 93.

[2] كتاب الخمس: 93: 202.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 2  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست