في معاشه، و لو زاد على ما يليق بحاله مما يعد سفها و سرفا بالنسبة
إليه لا يحسب منها
و أما
المستحبات الشرعية كالزيارات و الصدقات و بناء المساجد و القناطر و نحو ذلك من المستحبات
الشرعية التي ورد الثواب و الأجر عليها في الشريعة المقدسة فهل يعتبر في صرف المال
عليها التعارف و الشأنية لو توقفت على صرف المال، أو لا؟ الأقوال فيها ثلاثة:
(أحدها):
المنع مطلقا.
و هذا ما
حكاه الشيخ الأعظم الأنصاري قدّس سرّه[1]
عن سيد مشايخه في المناهل من الاقتصار على الواجبات الشرعية أو العادية فلا يكون
الصرف في المستحبات من المئونة مطلقا.
و قد أورد
عليه بأن الأقوى خلافه و إن كان الأحوط مراعاته و الصحيح ما أفاده من تقوية خلافه
لصدق المئونة على الصرف في المستحبات الشرعيّة في عرف المتشرعة، كالأمور الراجحة
في العرف العام.
(القول
الثاني): التفصيل بين المتعارف اللائق بحاله في عرف المتشرعة، و بين الزائد على
ذلك، فيستثنى الأول دون الثاني و هذا هو ما صرح به الأكثر كما يظهر من تفاسيرهم
المتقدمة للمئونة و منهم المصنف قدّس سرّه.
و منهم شيخنا
الأعظم حيث صرح بذلك قائلا «إن مثل التحف للسلاطين من أمور الدنيا أو بناء المساجد
و إيقاف الأملاك مما يتعلق بالدين داخل في المئونة بالنسبة إلى بعض، خارج بالنسبة
إلى آخر»[2].