responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 93

[مسألة 2 يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد]

[تخميس مال الناصب و الباغي‌]

(مسألة 2) يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد (1)

تخميس مال الناصب و الباغي‌ (1) أما الناصب فقد تقدم الكلام في نجاسته في بحث النجاسات، و في بعض الروايات «أن الناصب لنا أهل البيت أنجس من الكلب» و المراد به من نصب العداوة لعلي أمير المؤمنين عليه السّلام‌[1] أو أحد الأئمة المعصومين عليهم السّلام كما يدل على ذلك جملة من الروايات التي تعبّر عنه بالناصب لأهل البيت عليهم السّلام‌[2] و ما ورد من أن «حبّنا إيمان و بغضنا كفر»[3] و من هنا قال في الحدائق‌[4] أن «ما عليه الطائفة المحقّة سلفا و خلفا الحكم بكفر الناصب و نجاسته و جواز أخذ ماله بل قتله، و إنما الخلاف بينهم في مطلق المخالف هل يحكم بإسلامه أم بكفره ...».

و بالجملة: لا إشكال في أن المبغض لعلي عليه السّلام أو سائر الأئمة عليهم السّلام يكون ناصبيّا يحكم عليه بما ذكر لو تمت أدلتها بل في بعض الروايات إطلاق الناصب على مبغضي شيعة أهل البيت عليهم السّلام بما أنهم موالين لهم و شيعتهم،

كصحيحة ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت؛ لأنك لا تجد أحدا (رجلا) يقول: أنا أبغض محمدا و آل محمد، و لكن الناصب من نصب لكم، و هو يعلم أنكم تتولّونا، و أنكم من شيعتنا»[5].


[1] قال في الحدائق 12: 333:« الناصب لغة هو المبغض لعلى عليه السّلام كما نص عليه في القاموس، و إن كان أصل معنى النصب العداوة إلّا أنه صار مختصا بالمبغض له عليه السّلام و أما في الشرع فالأحاديث الدالة عليه أكثر من أن تحصى، كما لا يخفى على من احاط بها خبرا، و العرف ظاهر في ذلك».

[2] الوسائل 1: 158، باب 11 من أبواب الماء المضاف، الحديث الأول.

[3] الوسائل 18: 561، الباب 10 من أبواب حد المرتد، الحديث 23 و 24.

[4] الحدائق الناضرة 12: 324.

[5] الوسائل 9: 486، الباب 2 مما يجب فيه الخمس، الحديث 3.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست