responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 92

و إن كان الأحوط إخراج خمسه مطلقا (1)

و فيه: أولا: منع تخصيص أصل الكبرى في التخميس بعد المئونة بما ذكر فإنها تعم مطلق الفوائد و لو بالطرق غير المألوفة، كما يأتي في الأمر السابع في تخميس فاضل المئونة.

و ثانيا: أن السرقة أو الغيلة تكون أيضا من الطرق المتعارفة بين الناس إلّا أنها لم تكن مشروعة، او مقبولة عند العرف، فلو جازت في مورد كما هو مفروض البحث كانت من الطرق المرغوبة و المشروعة أيضا.

و ثالثا: التخصيص المذكور ينافي ما عليه المصنف (قدّس سرّه) من تخميس الفوائد مطلقا بعد المئونة كما سيأتي في الأمر السابع فالتوجيه المذكور لا يلائم ما عليه المصنف (قدّس سرّه).

(1) أي من دون استثناء المئونة، و وجه الاحتياط هو احتمال شمول الغنيمة الحربية لمطلق ما يؤخذ من الكافر الحربي بناء على عدم اعتبار المقاتلة أو التهيؤ لها في صدقها، و الغنائم الحربية تخمس من دون ملاحظة مئونة السنة، و لا يخفى ضعف هذا الاحتمال و إن صلح للاحتياط.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست