responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 94

..........

و لعل المراد أنه لا يتجرأ على إظهار بغض آل محمد بلسانه، فإنه خلاف ما صرح به القرآن الكريم من قوله تعالى «قل لا أسألكم عليه أجرا إلّا المودة في القربى» و إلّا فأصل وجودهم مما لا ينكر، كمعاوية و أتباعه و كيف كان فلا إشكال في أن مبغض الأئمة الأطهار عليهم السّلام و لو عن طريق بغض شيعتهم بما أنهم شيعة الأئمة المعصومين عليهم السّلام يكون ناصبا و موضوعا للحكم، لا مطلق المخالف، و إن عبّر عنه بالناصب أيضا في بعض الروايات فالموضوع بعض مصاديقه لا مطلقا هذا كله في تعريف الناصب الذي هو محل الكلام، و هو الناصب بالمعنى الأخص، لا الأعم كي يشمل مطلق المخالف.

و أما جواز أخذ ماله فهو المشهور، بل في الحدائق‌[1] نسبته إلى الطائفة المحقّة، خلفا عن سلف كما عرفت‌[2] و إن لم يصرّح به القدماء أو بعضهم- كما قيل- و يستدل عليه بوجوه:

(أحدها): إطلاق الكافر على الناصب في بعض الروايات و لا احترام لمال الكافر.

و فيه: أنه يكفي في انتحال الإسلام مجرد إظهار الشهادتين، و به تحقن الدماء و الأموال كما تقدم‌[3] في بحث المطهرات، و الناصبي يظهر الشهادتين، فالمراد من إطلاق الكافر عليه إنما هو في مقابل المؤمن، لا المسلم، أي لا يعتقد بالإسلام الحقيقي، فهو كافر بالمعنى الأعم الذي يطلق على بعض المسلمين المنحرفين في العقيدة الصحيحة، و هذا المقدار لا يكفي في حلية ماله بل لا يكفي في حلية أموالهم ما دل من الروايات على حلية قتلهم، بتوهم الأولية، إذ لا أولوية


[1] الحدائق الناضرة 12: 324.

[2] في الصفحة: 93.

[3] الثامن من المطهرات: الإسلام ج: 2، من فقه الشيعة( مسألة 2) و لاحظ رواياته في الوسائل 14: 427، الباب 10 من أبواب ما يحرم بالكفر، الحديث 17 و الباب 11 منها، الحديث 4.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست