responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 86

و ساير الفوائد (1)

[مسأله 1 إذا غار المسلمون على الكفار فأخذوا أموالهم‌]

[5- المأخوذ بالغارة]

(مسأله 1) إذا غار (2) المسلمون على الكفار فأخذوا أموالهم فالأحوط- بل الأقوى- إخراج خمسها من حيث كونها غنيمة.

و ذلك لقصور الدليل؛ لأنه إما الإجماع و لا إطلاق فيه يشمل الدفاع، أو مرسل الوراق، و موردها الغزو، أي الهجوم على العدو لا الدفاع، أو صحيحة معاوية بن وهب و موردها السريّة الظاهر بعثها للجهاد، لا الأعم من الدفاع، و إن كان لا يخلو عن تأمل، و لكن العمدة ضعف دلالتها على أصل اعتبار الإذن كما تقدم‌[1].

ثم إنه لا تنافي بين عدم اعتبار الإذن في الدفاع بالنسبة إلى التخميس الذي هو حكم وضعي و بين اعتباره في مشروعية نفس الدفاع دفعا للهرج و المرج إلّا مع الضرورة و عدم إمهال العدو.

(1) لما سيأتى إن شاء اللّه تعالى من اختصاص أدلة استثناء مئونة السنة بأرباح المكاسب و الفوائد، فلا تشمل ما يتعلق به الخمس للعناوين الخاصة كالمعدن و الكنز، و منها الغنائم الحربية كما يأتى.

(2) تعرض المصنف (قدّس سرّه) في هذه المسألة لثلاثة أقسام من الأموال المأخوذة من الكفار (الأول) ما اخذ منهم بالغارة (الثاني) المأخوذ منهم بالسرقة و الغيلة (الثالث) المأخوذ منهم بالربا أو الدعوى الباطلة و ذهب في الأولين إلى أنهما من الغنائم الحربيّة فلا يستثنى مئونة السنة، بخلاف الثالث، و خالفه جملة من أعلام المعلقين على المتن حيث إنهم ألحقوا القسم الثاني بالثالث.

المأخوذ بالغارة فنقول أما القسم الأول و هو المأخوذ بالغارة- التي هي عبارة عن الهجوم على الأعداء المحاربين لمجرد نهب أموالهم، لا لجهادهم- فهي أيضا غنيمة حربية؛


[1] في الصفحة: 61.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست