[مسأله 1
إذا غار المسلمون على الكفار فأخذوا أموالهم]
[5-
المأخوذ بالغارة]
(مسأله 1)
إذا غار (2) المسلمون على الكفار فأخذوا أموالهم فالأحوط- بل الأقوى- إخراج خمسها
من حيث كونها غنيمة.
و ذلك لقصور
الدليل؛ لأنه إما الإجماع و لا إطلاق فيه يشمل الدفاع، أو مرسل الوراق، و موردها
الغزو، أي الهجوم على العدو لا الدفاع، أو صحيحة معاوية بن وهب و موردها السريّة
الظاهر بعثها للجهاد، لا الأعم من الدفاع، و إن كان لا يخلو عن تأمل، و لكن العمدة
ضعف دلالتها على أصل اعتبار الإذن كما تقدم[1].
ثم إنه لا
تنافي بين عدم اعتبار الإذن في الدفاع بالنسبة إلى التخميس الذي هو حكم وضعي و بين
اعتباره في مشروعية نفس الدفاع دفعا للهرج و المرج إلّا مع الضرورة و عدم إمهال
العدو.
(1) لما سيأتى
إن شاء اللّه تعالى من اختصاص أدلة استثناء مئونة السنة بأرباح المكاسب و الفوائد،
فلا تشمل ما يتعلق به الخمس للعناوين الخاصة كالمعدن و الكنز، و منها الغنائم
الحربية كما يأتى.
(2) تعرض
المصنف (قدّس سرّه) في هذه المسألة لثلاثة أقسام من الأموال المأخوذة من الكفار
(الأول) ما اخذ منهم بالغارة (الثاني) المأخوذ منهم بالسرقة و الغيلة (الثالث)
المأخوذ منهم بالربا أو الدعوى الباطلة و ذهب في الأولين إلى أنهما من الغنائم
الحربيّة فلا يستثنى مئونة السنة، بخلاف الثالث، و خالفه جملة من أعلام المعلقين
على المتن حيث إنهم ألحقوا القسم الثاني بالثالث.
المأخوذ
بالغارة فنقول أما القسم الأول و هو المأخوذ بالغارة- التي هي عبارة عن
الهجوم على الأعداء المحاربين لمجرد نهب أموالهم، لا لجهادهم- فهي أيضا غنيمة
حربية؛