responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 85

[2- المأخوذ جزية]

الذي يؤخذ من أهل الحرب (1) بل الجزية (2) المبذولة لتلك السريّة (3) بخلاف سائر. أفراد الجزية (4)

[3- المأخوذ صلحا]

و منها أيضا: ما صولحوا عليه (5)

[4- المأخوذ عند الدفاع‌]

و كذا ما يؤخذ منهم عند الدفاع معهم (6) إذا هجموا على المسلمين في أمكنتهم و لو في زمن الغيبة، فيجب إخراج الخمس من جميع ذلك قليلا كان أو كثيرا من غير ملاحظة خروج مئونة السنة على ما يأتي في أرباح المكاسب.

(1) و هي ما يؤخذ من أسرى الكفار قهرا مقابل إطلاق سراحهم سواء وقع قتال أم لا، إذ قد يؤسرون من غير قتال، و تقدم الكلام فيها.

(2) و هي ما يوضع على رءوس المحاربين من المال بقدر ما يراه الواضع مصلحة حقنا لدمائهم و أموالهم، و المفروض هنا وضع الجزية من قبل السرية المقاتلة، لا ولي الأمر فتكون من الغنائم الحربيّة و شئونها و تقدم الكلام فيها.

(3) أي المبعوثة للقتال مع الكفار و هي قطعة من الجيش.

(4) و هي ما تؤخذ من أهل الكتاب من قبل الإمام في زمن الحضور أو الحاكم الشرعي في زمن الغيبة و إن لم يكن حرب، و هذه لا ترتبط بالتي تأخذها السرية المقاتلة كما تقدم‌[1] و تفصيلها في كتاب الجهاد.

(5) بشرط الغلبة كما تقدم.

(6) لكفاية الغلبة على المال إذا اخذ قهرا في صدق الغنيمة الحربيّة و إن لم يكن هناك غلبة على نفس العدو المهاجم، كما تقدم فلا فرق بين الجهاد و الدفاع في صدق الغنيمة على المال المأخوذ قهرا بالمقاتلة ثم إنه لا يعتبر في الدفاع إذن الإمام في التخميس الذي هو حكم وضعي و إن قلنا باعتباره فيه في الجهاد،


[1] في الصفحة: 84.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست