الذي يؤخذ
من أهل الحرب (1) بل الجزية (2) المبذولة لتلك السريّة (3) بخلاف سائر. أفراد
الجزية (4)
[3-
المأخوذ صلحا]
و منها
أيضا: ما صولحوا عليه (5)
[4-
المأخوذ عند الدفاع]
و كذا ما
يؤخذ منهم عند الدفاع معهم (6) إذا هجموا على المسلمين في أمكنتهم و لو في زمن
الغيبة، فيجب إخراج الخمس من جميع ذلك قليلا كان أو كثيرا من غير ملاحظة خروج
مئونة السنة على ما يأتي في أرباح المكاسب.
(1) و هي ما
يؤخذ من أسرى الكفار قهرا مقابل إطلاق سراحهم سواء وقع قتال أم لا، إذ قد يؤسرون
من غير قتال، و تقدم الكلام فيها.
(2) و هي ما
يوضع على رءوس المحاربين من المال بقدر ما يراه الواضع مصلحة حقنا لدمائهم و
أموالهم، و المفروض هنا وضع الجزية من قبل السرية المقاتلة، لا ولي الأمر فتكون من
الغنائم الحربيّة و شئونها و تقدم الكلام فيها.
(3) أي
المبعوثة للقتال مع الكفار و هي قطعة من الجيش.
(4) و هي ما
تؤخذ من أهل الكتاب من قبل الإمام في زمن الحضور أو الحاكم الشرعي في زمن الغيبة و
إن لم يكن حرب، و هذه لا ترتبط بالتي تأخذها السرية المقاتلة كما تقدم[1]
و تفصيلها في كتاب الجهاد.
(5) بشرط
الغلبة كما تقدم.
(6) لكفاية
الغلبة على المال إذا اخذ قهرا في صدق الغنيمة الحربيّة و إن لم يكن هناك غلبة على
نفس العدو المهاجم، كما تقدم فلا فرق بين الجهاد و الدفاع في صدق الغنيمة على
المال المأخوذ قهرا بالمقاتلة ثم إنه لا يعتبر في الدفاع إذن الإمام في التخميس
الذي هو حكم وضعي و إن قلنا باعتباره فيه في الجهاد،