و لو في زمن الغيبة، فلا يلاحظ فيها
مئونة السنة (1)
لأنه يكفي في
صدقها الاستيلاء على أموال المحارب قهرا و لو بالتهيؤ للقتال، و إن لم تقع مقاتلة
فالنتيجة أنه لا فرق بين دواعي الهجوم على العدو في صدق الغنيمة على الأموال التي
يستولي عليها المسلمون، بين أن يكون الداعي الجهاد، أي القتال للدعوة إلى الإسلام،
و يكون استغنام أموالهم في المرحلة الثانية، أو تكون هي الداعى الأولي، و بالجملة
آية الخمس تشمل الغنائم الجهادية، و المأخوذة بالغارة للاستيلاء عليها بالقهر و
الغلبة.
(1) أما أصل
التخميس فلشمول الغنائم الحربية للمأخوذة بالغارة، نعم في زمن الحضور يشترط بإذن
الإمام عليه السّلام و بدون إذنه يكون كلها للإمام عليه السّلام كما ذهب إليه
(قدّس سرّه) في مطلق الغنائم الحربية فلا إشكال في التخميس في زمن الحضور مع
الشرط، و أما في زمن الغيبة فقد يقال باشتراط الإذن أيضا و حيث إنه لا يمكن الاستيذان
فتكون كلها للإمام[1] لا محالة لعدم سقوط
الاشتراط بعدم الإمكان، و لكن ذهب المصنف (قدّس سرّه) إلى سقوط الاشتراط في زمن
الغيبة- كما تقدم- فاحتاط بالتخميس، و لكن زاد هنا- أي في المأخوذ غارة- قوة
احتمال التخميس في زمن الغيبة، و الوجه في ذلك هو قوة احتمال اختصاص أدلة اشتراط
الإذن بالجهاد، فلا تشمل الغارة أصلا سواء في زمن الحضور أو الغيبة، و لذا يكون
احتمال التخميس في الغارة أقوى منه في الجهاد في زمن الغيبة، فلا تنافي بين ما هنا
و ما تقدم منه (قدّس سرّه)[2].
و أما القسم
الثاني فهو المأخوذ بالسرقة و الغيلة.
[1] كما ذهب إليه السيد الحكيم( قدّس سرّه) في المستمسك 9: 449
رقم( 1) تعليقا على المتن قائلا:« إن مقتضى الجمع بين النصوص اختصاص ذلك( يعني
التخميس) بصورة الإذن، و إلّا فهي للإمام و إن كان في زمن الغيبة» و يريد بالنصوص
نصوص تخميس الغنيمة و الاشتراط بالإذن.
[2] أعني قوله( قدّس سرّه)« و إن كان في زمن الغيبة فالأحوط
إخراج خمسها من حيث الغنيمة ...»