responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 84

..........

المأخوذ فداء لا إشكال في صدق الغنيمة الحربيّة عليه فإنه يؤخذ: من الأسير لإطلاق صراحه عن الأسر، سواء وقع في أسر المسلمين بالقتال، أو بدونه، إذ يكفي في تحقق الأسر مجرد الغلبة و الاستيلاء، فالفداء إما بنفسه غنيمة حربية، أو يكون بدلا عنها.

المأخوذ جزية و أما الجزية المبذولة عن الرءوس لخصوص السرية المقاتلة فهي أيضا غنيمة حربيّة؛ لأنها عبارة عن المال المأخوذ من أفراد العدو غرامة و تخذيلا لهم، و هم صاغرون، نتيجة الغلبة عليهم، فهذه الجزية تكون من شئون الحرب خاصة فهي من غنائمها، و الفارق بين هذه الجزية و الجزية المتعارفة إنما هو الغلبة بالمقاتلة، دون تلك، فإنها لا تتوقف على المقاتلة بوجه، بل تؤخذ من أهل الكتاب ليرفع عنهم القتال و الاستعباد، و يقرون على دينهم، و يسمح لهم السكنى في دار الإسلام آمنين على أنفسهم و أموالهم، و هي من الأنفال و أمرها بيد الإمام‌[1] في الحضور و بيد الحاكم الشرعي في الغيبة[2].

المأخوذ صلحا و أما المال الذي تأخذه السريّة صلحا فهي أيضا غنيمة حربيّة لأنه يؤخذ منهم قهرا و بنوع من الاستيلاء فإنهم لم يدفعوا المال إلّا خوفا من القتال.

المأخوذ عند الدفاع‌ و أما المأخوذ منهم عند الدفاع فلا مانع من صدق الغنيمة الحربيّة عليه أيضا، لكفاية الاستيلاء على المال قهرا و إن لم يكن استيلاء على العدو في صدق الغنيمة الحربيّة، فالغلبة على المال تكفي في الصدق و إن لم يكن غلبة على العدو المحارب.


[1] الجواهر 21: 227، كتاب الجهاد.

[2] منهاج الصالحين 1: 392 م 63، كتاب الجهاد.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست