responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 83

..........

و السيرة في تخميسها و تقسيم الباقي على المقاتلين. إلّا أن هناك عدة موارد وقع الكلام فيها من حيث صدق الغنيمة عليها بالمعنى الأخص- أي الحربيّة- أو الأعم بمعنى مطلق الفائدة و تظهر الثمرة في استثناء المئونة و كون الباقي للغانم لو كانت بالمعنى الأعم، و عدم استثنائها و تقسيم الباقي على المقاتلين لو كانت بالمعنى الأخص و هي ما تعرض لها المصنف (قدّس سرّه) على النحو التالي هنا و في المسألة الآتية:

1- المأخوذ فداء عن الأسير.

2- المأخوذ جزية مبذولة للسريّة المقاتلة.

3- المأخوذ صلحا مع السريّة.

4- المأخوذ عند الدفاع.

5- المأخوذ بالغارة أي الهجوم لنهب الأموال.

6- المأخوذ بالسرقة، أو الغيلة.

7- المأخوذ بالربا.

8- المأخوذ بالدعوى الباطلة.

و الذي ينبغي أن يقال في المقام: أن الظاهر أنه يكفي في صدق الغنائم الحربيّة الاستيلاء على مال العدو قهرا مع الاستعداد للقتال معه و إن لم يكن استيلاء على نفس العدو أو لم يقع معه قتال.

و من هنا أشكل في صدقها على الأموال التي يتركها العدو هربا من القتال، لتحقق الاستيلاء على المال من دون استيلاء على نفس العدو و لا قتال معه ثم إنه لا يعتبر في صدق الغنيمة المأخوذة بالقتال أن تكون حينه، بل يكفي سبق القتال كما لعله المتعارف في الحروب فإن سلب الأموال يكون بعد الحرب غالبا و أما تفصيل الموارد المذكورة:

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست