و السيرة في
تخميسها و تقسيم الباقي على المقاتلين. إلّا أن هناك عدة موارد وقع الكلام فيها من
حيث صدق الغنيمة عليها بالمعنى الأخص- أي الحربيّة- أو الأعم بمعنى مطلق الفائدة و
تظهر الثمرة في استثناء المئونة و كون الباقي للغانم لو كانت بالمعنى الأعم، و عدم
استثنائها و تقسيم الباقي على المقاتلين لو كانت بالمعنى الأخص و هي ما تعرض لها
المصنف (قدّس سرّه) على النحو التالي هنا و في المسألة الآتية:
1- المأخوذ
فداء عن الأسير.
2- المأخوذ
جزية مبذولة للسريّة المقاتلة.
3- المأخوذ
صلحا مع السريّة.
4- المأخوذ
عند الدفاع.
5- المأخوذ
بالغارة أي الهجوم لنهب الأموال.
6- المأخوذ
بالسرقة، أو الغيلة.
7- المأخوذ
بالربا.
8- المأخوذ
بالدعوى الباطلة.
و الذي ينبغي
أن يقال في المقام: أن الظاهر أنه يكفي في صدق الغنائم الحربيّة الاستيلاء على مال
العدو قهرا مع الاستعداد للقتال معه و إن لم يكن استيلاء على نفس العدو أو لم يقع
معه قتال.
و من هنا
أشكل في صدقها على الأموال التي يتركها العدو هربا من القتال، لتحقق الاستيلاء على
المال من دون استيلاء على نفس العدو و لا قتال معه ثم إنه لا يعتبر في صدق الغنيمة
المأخوذة بالقتال أن تكون حينه، بل يكفي سبق القتال كما لعله المتعارف في الحروب
فإن سلب الأموال يكون بعد الحرب غالبا و أما تفصيل الموارد المذكورة: