responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 82

خصوصا إذا كان للدعاء إلى الإسلام (1) فما يأخذه السلاطين في هذه الأزمنة من الكفار بالمقاتلة معهم من المنقول و غيره يجب فيه. الخمس على الأحوط (2) و إن كان قصدهم زيادة الملك، لا الدعاء إلى الإسلام.

[عدّة موارد من الغنيمة]

[1- المأخوذ فداء]

و من الغنائم (3) التي يجب فيها الخمس الفداء.

(1) وجه التخصيص بذلك التصريح به في رواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال:

«كل شي‌ء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلّا اللّه، و أن محمدا رسول اللّه فإن لنا خمسه، و لا يحلّ لأحد أن يشترى من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقّنا»[1].

فإن القتال على الشهادتين يكون للدعوة إلى الإسلام، إلّا أنها ضعيفة السند ب «علي بن حمزة البطائني الكذاب» فلا تصلح إلّا للتأييد، فالحكم بالتخميس في هذا الفرض يكون آكد عملا بإطلاق آية الخمس، و اختصاص أدلة الاشتراط بالإذن بزمن الحضور كما عليه المصنف (قدّس سرّه).

(2) وجه الاحتياط هو احتمال كونها من الأنفال؛ لأنها بغير إذن الإمام فتكون كلها له من دون تخميس، و الأحوط من ذلك جعل أربعة أخماس الباقية للإمام لا للمقاتلين، فيرد الخمس على النفل، و هو مقتضى الجمع بين أدلة الخمس و مرسلة الوراق الدالة على أن الغنيمة بغير الإذن تكون للإمام كما تقدم.

عدّة موارد من الغنيمة (3) لا إشكال في صدق الغنيمة الحربيّة على ما يؤخذ من الكفار بالجهاد المسلّح مع تحقق أمرين الغلبة و المقاتلة، و هذا هو ما تقدم الكلام فيه، كما يظهر من عبارة المتن حيث قال يجب الخمس في «الغنائم المأخوذة من أهل الحرب قهرا بالمقاتلة معهم» فاعتبر فيها الأمرين المذكورين، و هذا هو القدر المتقين من الأدلة،


[1] الوسائل 9: 487، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 5.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست