responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 81

..........

أيضا و مع قطع النظر عن ذلك كان مقتضى الأدلة التخميس و تقسيم الباقي على المقاتلين سواء في زمن الحضور أو الغيبة، و سواء في الحروب المأذونة أم غيرها و سواء في الحرب الجهادية أم الدفاعية، كل ذلك لإطلاق آية الخمس، و عدم صحة ما توهم من التفاصيل، و هذا هو ما ذهب إليه السيد الاستاذ (دام ظلّه) في كتاب المنهاج‌[1] و إن وافق الماتن هنا حيث لم يعلق شيئا على متن الكتاب و صرح بذلك في مستند العروة[2] فلاحظ.


[1] منهاج الصالحين 1: 325 كتاب الخمس، قال( دام ظلّه):« الغنائم المنقولة المأخوذة بالقتال من الكفار الذين يحل قتالهم يجب فيه الخمس إذا كان القتال بإذن الإمام عليه السّلام بل الحكم كذلك إذا لم يكن بإذنه، سواء كان القتال بنحو الغزو للدعاء إلى الإسلام أم لغيره، أو كان دفاعا لهم عند هجومهم على المسلمين».

[2] مستند العروة( كتاب الخمس): 21.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست