responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 624

[مسألة 46: الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذمي أن يبيعها بعد الشراء من مسلم‌]

(مسألة 46): الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذمي أن يبيعها بعد الشراء من مسلم (1)

[مسألة 47: إذا اشترى المسلم من الذمي أرضا ثم فسخ بإقالة أو بخيار]

(مسألة 47): إذا اشترى المسلم من الذمي أرضا ثم فسخ بإقالة أو بخيار، ففي ثبوت الخمس وجه، لكن الأوجه خلافه، حيث أن الفسخ ليس معاوضة (2)

اشتراط البيع من مسلم‌ (1) لو شرط البائع على الذمي أن يبيعها بعد الشراء من مسلم فلا ينبغي التأمل في عدم سقوط الخمس، لما ذكرنا[1] من أن مقتضى إطلاق النص كفاية حدوث الملك للذمي و إن زال بعد ذلك ببيع أو غيره فلا مانع من اشتراطه، و دعوى الانصراف عنه ممنوعة، نعم: قد يستشكل في صحة هذا الشرط في نفسه بدعوى:

أنه مناف لسلطنة المشتري على ملكه.

و يندفع بأنه لا ينافي ذلك، بل الأمر بيده في مطلق الشروط الجائزة، نعم لا يجوز ذلك فيما إذا اشترط على المشتري أن يبيعه منه بأقل مما اشتراه للنص الخاص‌[2] و يطلب تفصيل الكلام في أحكام الشروط من كتاب البيع‌[3].

الفسخ بالإقالة أو الخيار (2) بل هو حل، و إزالة للمعاوضة فيرجع كل مال إلى ملك صاحبه الأول.

بالسبب السابق، فلا يكون معاوضة جديدة كي توجب الخمس على الذمي بانتقال الأرض إليه من المسلم انتقالا بالفسخ.


[1] في ذيل مسألة 44.

[2] الوسائل: الباب 5 من أبواب احكام العقود، الحديث 6.

[3] راجع كتاب البيع للشيخ الأعظم.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 624
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست